بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منصوص عن النبي (صلّى الله عليه وآله) منطرق العامة و لعله في رواية أخرى غير التيقدمنا نقلها عن الصدوق فإنها اشتملت علىصاع التمر خاصة. الثاني قد صرحوا بأنه لو ثبتت التصريةبإقرار البائع أو البينة قبل أن يحلبهاثبت له الخيار، و لا يحتاج الى الاختباربمضي ثلاثة أيام لو لم يثبت ذلك. و ربما صرح بعضهم بالفورية، لأن التصريةالتي هي تدليس و موجبة لجواز الرد قد ثبتت،فيكون مقتضاها ايضا ثابتا، الا ان الظاهرمن كلام بعض انه لا مانع من جواز الصبر والاختبار، لاحتمال الارتفاع بهبة من اللهعز و جل، فلا يثبت له بزوال الموجب، لأنالتصرية غير موجبة من حيث هي هي، و انما هيموجبة من حيث الاستظهار بمعرفة ما فيه،مما يوجب زيادة الثمن و الرغبة. قال في المسالك: فلو ثبت بإقرار البائع أوالبينة جاز الفسخ قبل الثلاثة، لكن بشرطالنقصان، فلو تساوت أو زادت هبة من اللهتعالى فالأشهر زوال الخيار لزوال الموجبله مع احتمال بقائه، و مثله ما لو لم يعلمالعيب حتى زال انتهى. و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قوى جوازالرد مع ثبوت التصرية و ان زالت، و صاراللبن زائدا كل يوم على لبن الأول، أوساواه. و في المبسوط صرح بسقوط الخيار كما هوالمشهور. و لو لم يثبت بأحد الأمرينالمتقدمين فلا بد من اختبارها ثلاثة أيام،فإن اتفقت فيها الحلبات عادة، أو زادتاللاحقة فليست مصراة، و ان اختلفت فيالثلاثة و كان بعضها ناقصا عن الأولنقصانا خارجا عن العادة، و ان زاد بعدالثلاثة ثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصلعلى الفور. الثالث- ظاهر الأصحاب الإجماع على ثبوتالتصرية في الشاة، و المشهور ذالك أيضا فيالناقة و البقرة، بل قيل: انه إجماع. قال شيخنا في الروضة: فإن ثبت فهو الحجة، والا فالمنصوص الشاة، و إلحاق غيرها بهاقياس، انتهى.