حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و أى نص هنا ورد في الشاة و بذلكاعترف «قدس سره» في المسالك، انه فيالموضعين إنما التجأ إلى الإجماع، قال فيالكتاب المذكور بعد قول المصنف (رحمهالله): و تثبت التصرية في الشاة قطعا، و فيالناقة و البقرة على تردد، ما لفظه:

وجه التردد من عدم النص ظاهر عندنا علىهذا الحكم، لكن الشاة محل وفاق فيحتملإلحاق الناقة و البقرة بها، لمساواتهمالها في العلة الموجبة للخيار، و هي كوناللبن مقصود مع التدليس، كما ادعى الشيخالإجماع على إلحاقها بها، فان ثبت فهوالحجة، و الا ففي إثبات الحكم المخالفللأصل، بغير النص و الإجماع إشكال.

ثم نقل عن ابن الجنيد، أنه طرد الحكم فيسائر الحيوانات حتى الأدمي، قال و في بعضالاخبار من طرق العامة ما يدل عليه، و هومناسب لمقابلة المدلس، و في الدروس انهليس بذلك البعيد. انتهى.

و يظهر من المحقق الأردبيلي (عطر اللهمرقده) الميل إلى إلحاق البقرة و الناقة فيالموضع المذكور، لكن لا من حيث التصرية،بل من حيث التدليس و حصول الضرر المنفيعقلا و نقلا لو لم يتخير، قال في بيان وجهالإشكال في إلحاق الفردين المذكورين: ووجه الاشكال عدم وجود النص و الإجماع، ووجود العلة الموجبة في الشاة، فالثبوت ليسببعيد، لما تقدم من العلة في الشاة، إذ لانص، بل التدليس الموجب لذلك، و الا لزمالضرر المنفي عقلا و نقلا، مؤيدا بأخبارالعامة، انتهى.

هذا خلاصة كلامهم في هذه المسألة.

و قد عرفت خلو أصل المسألة من المستند، والظاهر أن أصل هذه المسألة انما هي في كلامالعامة، لأنها مروية في أخبارهم، والأصحاب كثيرا ما يستلقون الاخبار والأحكام و الفروع من كتبهم.

قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في بعضمواضع البحث في هذه المسألة ما لفظه:

/ 483