بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الظاهر أنه لا دليل للأصحاب على ردالشاة و اللبن عينا أو مثلا أو قيمة بعدالتصرف الموجب للسقوط، بل في هذه المسألةمما لا نص فيه للأصحاب، كما قال المصنف والشارح و غيرهما، و انما هي مذكورة في بعضكتب العامة و أخبارهم. و لهذا قالوا المراد برد اللبن رد اللبنالموجود حال البيع، و قبل أن تصير الشاةللمشتري، و هو بناء على مذهبهم من كونالمبيع زمن الخيار ملك البائع فلا إشكالحينئذ، و لكن يشكل ذلك على مذهب الأصحاببناء على ما تقرر عندهم الى آخر كلامه زيدفي مقامه و الله سبحانه العالم بأحكامه. الرابع قد عرفت مما تقدم في المسألةالأولى انهم استثنوا من التصرف المسقطللرد بالعيب أمرين، ثانيهما حلب الشاةالمصراة و هو مبنى على أن التصرية من قبيلالعيوب. و الظاهر من كلام جملة منهم أنها تدليس، وخيار العيب و أحكامه على حده، و خيارالتدليس و أحكامه على حده و لا يدخلإحديهما في الأخر، و لهذا عد في اللمعة كلامنهما على حده و جعل التصرية في التدليس. و المفهوم من كلامهم ان خيار حكم التدليسهو التخيير بين الرد و الإمساك بغير أرش،تصرف أو لم يتصرف متى ظهر التدليس، و حكمخيار العيب هو التخيير قبل التصرف، بينالرد و الإمساك بالأرش، و بعد التصرف ليسإلا الإمساك مع الأرش، و ليس له الرد. و المفهوم من كلامهم أيضا ان التدليس انماهو عبارة عن اشتراط أمر زائد، ثم يظهرعدمه، و أما العيب فإنما يتعلق بذاتالمبيع مما يوجب نقصه و خروجه عن أمثاله أوأبناء نوعه.