بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالجملة فإنه متى جعلت التصرية من قبيلالتدليس لم يتوجه الاستثناء الذي ذكروهكما عرفت و الله العالم.
الخامسة [عدم إطلاق العيب على الثيبوبة]
- أطلق جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم)أن الثيوبة ليست عيبا، نظرا الى أن أكثرالإماء لا يوجدون الاثيبات، فكانتالثيوبة بمنزلة الخلقة الأصلية، و ان كانتعارضة. و استشكل ذلك في المسالك في الصغيرة التيليست محل الوطي، فإن أصل الخلقة و الغالبفي مثلها البكارة، فينبغي أن يكون الثيوبةعيبا. قال: و نقل مثل ذلك في التذكرة عن بعضالشافعية، و نفى البأس عنه، و هو كذلك، بليمكن القول بكونها عيبا مطلقا، نظرا الىالأصل، و هو ظاهر ابن البراج انتهى. أقول: صورة عبارة التذكرة هكذا إطلاقالعقد في الأمة لا يقتضي البكارة و لاالثيوبة، فلا يثبت الخيار بأحدهما معالإطلاق. و قال بعض الشافعية: الا أن تكون صغيرة، وكان المعهود في مثلها البكارة، و لا بأس بهعندي، لأن البكارة أمر مرغوب اليه، و انمابذل المشترى المال بناء على بقائها علىأصل الخلقة، فكان له الرد قضاء للعادة.انتهى. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه على المشهور لواشترط البكارة فظهر كونها ثيبا حال البيعبالبينة، أو إقرار البائع، أو قرب زمانالاختبار لزمان البيع، بحيث لا يمكن تجددالثيوبة فيه، فالمشهور أنه يتخير بين الردو الإمساك، و ان جهل ذلك لم يكن له الرد،لان ذلك قد يذهب بالنزوة و العلة و نحو ذلك. و قال الشيخ في النهاية: من اشترى جاريةعلى أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها،و لا الرجوع على البائع بشيء من الأرش،لأن ذلك قد يذهب من العلة و النزوة انتهى.