بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مثله ابن البراج في الكامل حيث قال: انابتاعها على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكنله ردها، و لا أرش في ذلك انتهى. أقول: و يدل على هذا القول موثقة سماعةقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنرجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها علىذلك قال: لا ترد عليه و لا يجب عليه شيء،لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها». و العلامة في المختلف تأول كلام الشيخبالحمل على ما إذا لم يعلم سبق الثيوبة علىالعقد، و على هذا يمكن حمل الرواية أيضا، وفي التعليل اشعار بذلك. و هل يثبت له الأرش مع اختيار الإمساك؟الظاهر من كلام الأكثر ذلك. و يدل عليه ما رواه في الكافي و التهذيب عنيونس «في رجل اشترى جارية على أنها عذراءفلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمةإذا علم أنه صادق». و الظاهر أن وجوب الأرش هنا مبنى علىالعلم بالثيوبة حال البيع بأحد الوجوهالمتقدمة، جمعا بينه و بين الخبر المتقدم،و الخبر الأول قد عرفت أنه محمول على الجهلبذلك. قال: في الدروس: ان مع فوات الشرط يتخيربين الفسخ و الإمضاء بغير أرش إلا فياشتراط البكارة، فظهر سبق الثيوبة، فإنالأرش مشهور، و ان كانت رواية يونس بهمقطوعة، و في المسالك الأقوى ذلك لانفواته مما يؤثر في نقصان القيمة تأثيرابينا، ثم قال: و يحتمل العدم، لأن الأرشجزء من الثمن، و هو لا يوزع على الشروطانتهى. و ظاهره في الكفاية التوقف هنا، و هو فيمحله، لعدم اسناد الرواية المذكورة الىالامام (عليه السلام)، و لو كانت مسندة لماكان عنها معدل.