حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مثله ابن البراج في الكامل حيث قال: انابتاعها على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكنله ردها، و لا أرش في ذلك انتهى.

أقول: و يدل على هذا القول موثقة سماعةقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنرجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها علىذلك قال: لا ترد عليه و لا يجب عليه شي‏ء،لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها».

و العلامة في المختلف تأول كلام الشيخبالحمل على ما إذا لم يعلم سبق الثيوبة علىالعقد، و على هذا يمكن حمل الرواية أيضا، وفي التعليل اشعار بذلك.

و هل يثبت له الأرش مع اختيار الإمساك؟الظاهر من كلام الأكثر ذلك.

و يدل عليه ما رواه في الكافي و التهذيب عنيونس «في رجل اشترى جارية على أنها عذراءفلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمةإذا علم أنه صادق».

و الظاهر أن وجوب الأرش هنا مبنى علىالعلم بالثيوبة حال البيع بأحد الوجوهالمتقدمة، جمعا بينه و بين الخبر المتقدم،و الخبر الأول قد عرفت أنه محمول على الجهلبذلك.

قال: في الدروس: ان مع فوات الشرط يتخيربين الفسخ و الإمضاء بغير أرش إلا فياشتراط البكارة، فظهر سبق الثيوبة، فإنالأرش مشهور، و ان كانت رواية يونس بهمقطوعة، و في المسالك الأقوى ذلك لانفواته مما يؤثر في نقصان القيمة تأثيرابينا، ثم قال: و يحتمل العدم، لأن الأرشجزء من الثمن، و هو لا يوزع على الشروطانتهى.

و ظاهره في الكفاية التوقف هنا، و هو فيمحله، لعدم اسناد الرواية المذكورة الىالامام (عليه السلام)، و لو كانت مسندة لماكان عنها معدل.

/ 483