السادسة الإباق الحادث عند المشترى‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و نقل في المسالك عن بعض الأصحاب: أنه ذهبالى عدم التخيير بفوات البكارة مطلقا،يعنى مع الشرط و عدمه، و الظاهر أنه اشارةالى ما قدمنا نقله عن الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل.


ثم انه لو انعكس الفرض بأن شرط الثيوبةفظهرت بكرا قيل: فالأقوى تخييره أيضا بينالرد و الإمساك، لكن بغير أرش، لجواز تعلقغرضه بذلك، لعجزه عن البكر و قيل: لا رد هنالزيادة قيمة البكر.


السادسة الإباق الحادث عند المشترى‏

لا يرد به العبد، و انما يرد به إذا حصلعند البائع أو غيره من الملاك السابقين، وبالجملة حصوله قبل البيع، و هل يكفي فيثبوت ذلك حصوله و لو مرة واحدة؟
ظاهر جمع منهم ذلك و به صرح في التذكرة، وشرط بعض الأصحاب الاعتياد، قيل: و أقل مايتحقق به مرتين.


و الذي وقفت عليه من الاخبار هنا ما رواهالكليني و الشيخ في الصحيح عن أبى همام«قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يردالمملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام و البرص، فقلت: كيف يرد من أحداثالسنة قال:


هذا أول السنة و إذا اشتريت مملوكا بهشي‏ء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجةرددته على صاحبه، فقال له محمد بن على:فالإباق من ذلك، فقال: ليس الإباق من ذلكالا ان يقيم البينة أنه كان آبق عنده».


و ظاهر هذا الخبر أنه لا بد من ثبوت الإباقعند البائع، و أنه تكفي المرة الواحدة،كما صرح به في التذكرة.

/ 483