الجزء الحادي و العشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى الله علىمحمد خاتم النبيين و آله الطاهرين.
كتاب الضمان
اعلم أن الضمان عند الفقهاء لفظ مشتركيطلق على معنيين أحدهما أخص من الأخر والمعنى الأعم عبارة عن عقد شرع للتعهدبمال أو نفس، و التعهد بالنفس هو الكفالة والتعهد بالمال ان كان ممن في ذمته مال فهوالحوالة و الا فهو الضمان بالمعنى الأخصالا ان في هذا المقام اشكالا من حيث الخلاففي الحوالة، و أنه هل يشترط فيها شغل الذمةأم لا قولان: و الأقسام الثلاثة انما تتمبناء على الأول و أما على الثاني فهي داخلةفي الضمان بالمعنى الأخص. و المحقق فيالشرائع مع قوله بعدم اعتبار شغل لذمةالمحال عليه للمحيل قائل بالتقسيم إلىالأقسام الثلاثة، و هو جعل الحوالة قسيماللضمان بالمعنى الأخير و هو مشكل لما عرفتو لا مخرج من هذا الإشكال إلا بجعل التقسيممخصوصا بمحل الوفاق، أو باعتبار القسمالأخر للحوالة، و هو- تعهد مشغول الذمةللمحيل، فيكون هو أحدا للأقسام الثلاثةخاصة، و يكون القسم المشترك ذا جهتين منحيث تسميته هنا ضمانا خاصا و حوالة، فيسهلالخطب بذلك.