الجزء الحادي و العشرون‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الجزء الحادي و العشرون‏


بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين و صلى الله علىمحمد خاتم النبيين و آله الطاهرين‏.



كتاب الضمان‏


اعلم أن الضمان عند الفقهاء لفظ مشتركيطلق على معنيين أحدهما أخص من الأخر والمعنى الأعم عبارة عن عقد شرع للتعهدبمال أو نفس، و التعهد بالنفس هو الكفالة والتعهد بالمال ان كان ممن في ذمته مال فهوالحوالة و الا فهو الضمان بالمعنى الأخصالا ان في هذا المقام اشكالا من حيث الخلاففي الحوالة، و أنه هل يشترط فيها شغل الذمةأم لا قولان: و الأقسام الثلاثة انما تتمبناء على الأول و أما على الثاني فهي داخلةفي الضمان بالمعنى الأخص. و المحقق فيالشرائع مع قوله بعدم اعتبار شغل لذمةالمحال عليه للمحيل قائل بالتقسيم إلىالأقسام الثلاثة، و هو جعل الحوالة قسيماللضمان بالمعنى الأخير و هو مشكل لما عرفتو لا مخرج من هذا الإشكال إلا بجعل التقسيممخصوصا بمحل الوفاق، أو باعتبار القسمالأخر للحوالة، و هو- تعهد مشغول الذمةللمحيل، فيكون هو أحدا للأقسام الثلاثةخاصة، و يكون القسم المشترك ذا جهتين منحيث تسميته هنا ضمانا خاصا و حوالة، فيسهلالخطب بذلك.

/ 641