حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ستقف عليه.

و مثل هذا الخبر قول الرضا (عليه السلام)في كتاب فقه الرضوي حيث قال (عليه السلام):«و ان كان لك على رجل مال، و ضمنه رجل عندموته و قبلت ضمانه فالميت قد برء و قد لزمالضامن رده عليك».

و منها ما رواه الشيخ في التهذيب فيالموثق عن إسحاق بن عمار عن أبى- عبد الله(عليه السلام) في الرجل يكون عليه دينفحضره الموت فيقول وليه: على دينك قال:يبرئه ذلك، و ان لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم، و انما إثمه على الذييحبسه، و ما رواه في الكافي و التهذيب عنالحسين بن الجهم في الموثق «قال: سألت أباالحسن (عليه السلام) عن رجل مات و له علىدين، و خلف ولدا رجالا و نساءا و صبيانا،فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبيعليك من حصتي و أنت في حل مما لإخوتى وأخواتي، و أنا ضامن لرضاهم عنك، قال: تكونفي سعة من ذلك و حل، قلت فان لم يعطهم؟ قال:كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة علىفقالوا: أعطنا حقنا، فقال: لهم ذلك فيالحكم الظاهر، فأما بينك و بين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك»الحديث و الخبران المذكوران ظاهراالدلالة، صريحا المقالة، و لا سيما الثانيفي صحة الضمان و لزومه، من غير توقف علىرضا المضمون له، فإن الثاني صريح في أنه مععدم الرضا، فان الضمان لازم، و قد ذكرنا فيهذا الخبر جملة من الفوائد

/ 641