بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله بأدنىتفاوت، و المراد بكون الدرهمين معهما كماتضمنه الخبران هو كونهما تحت يديهما معا،ليتساويا في الدعوى، فلو كانا في يد مدعىالدرهمين لقدم قوله فيهما بيمينه، و لوكانا في يد مدعى الدرهم لقدم قوله فيهبيمينه و أما إذا كانا في يديهما معافالحكم ما ذكره (عليه السلام). و الوجه في أحد الدرهمين واضح، لان مدعىالدرهم قد اعترف لصاحبه بأنه لا يستحق منالدرهم الثاني شيئا، و انما يبقى النزاعبينهما في درهم، و كل منهما يدعيه، و قدحكم عليه السلام بالقسمة بينهما أيضا، وحينئذ فلمدعي الدرهمين درهم و نصف، أماالدرهم فلاعتراف صاحبه له به، و أما النصفمن الدرهم الثاني فمن حيث حكمه (عليهالسلام) في الدعوى على هذه الكيفيةبالقسمة انصافا. و يستفاد منه كون الحكم كذلك في كل عينادعاها اثنان مع إثبات يديهما عليهما و لابينة، أو يكون لكل منهما بينة، الا أنه لارجحان لإحديهما على الأخرى و ظاهر الروايةالمذكورة و كذا كلام جملة ممن ذكر المسئلةهو أن الدرهم يقسم بينهما انصافا من غيريمين. و المفهوم من كلام جملة من المتأخرين أنهلا بد من أن يحلف أولا كل منهما للآخر علىاستحقاق النصف، و من نكل من أحدهما قضى بهللآخر، و لو نكلا معا أو حلفا قسم بينهمانصفين، بل صرح بذلك في التذكرة فقال: لوكان في يد شخصين درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الأخر واحدا منهما اعطى مدعيهما معادرهما و كان الأخر بينهما نصفين، لان مدعىأحدهما غير منازع في الدرهم الأخر فيحكمبه لمدعيهما، و قد تساويا في دعوى أحدهمايدا و دعوى فيحكم به لهما. هذا إذا لم يوجد بينة، و الأقرب أنه لا بدمن اليمين فيحلف كل واحد منهما علىاستحقاق نصف الأخر الذي تصادم دعواهمافيه، فمن نكل منهما قضى به للآخر، و لونكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين لمارواه عبد الله بن المغيرة، ثم ساق الروايةكما قدمناه. انتهى.