حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهره حمل إطلاق الخبر على هذا التفصيلالذي ذكره حيث أنه مقتضى القواعد عندهم، وقال في الدروس بعد فرض المسئلة و ان فيالرواية المشهورة للثاني نصف درهم، والباقي للأول ما لفظه و يشكل إذا ادعىالثاني النصف مشاعا فإنه يقوى القسمةنصفين، و يحلف الثاني للأول و كذا كل مشاع.انتهى.

قال بعض الأفاضل: و كأن نظره على أن النصففي الحقيقة بيد الأول و النصف بيد الثاني،فمدعى التمام خارج بالنسبة الى الثاني،فيكون البينة على الأول و اليمين علىالثاني، لكن العدول عن الرواية المعتبرةمشكل، و سيأتي إنشاء الله تعالى في لاحقهذه المسئلة ما فيه مزيد إيضاح للمقام.

و منها ما لو أودعه إنسان دينارين و آخردينارا و امتزج الجميع ثم تلف أحدالدنانير الثلاثة، فإن الحكم هنا كما فيسابق هذه المسئلة، لما رواه في الفقيه والتهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على(عليهم السلام) «في رجل استودع رجلادينارين و استودعه آخر دينارا فضاع دينارمنها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين». و جملة من المتأخرين قيدوا الحكم المذكوربما إذا كان امتزاج الدنانير و كذا ضياعأحدهما بغير اختيار و لا تفريط من الأمين،و الا لكان ضامنا، فيخرج‏

/ 641