بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن محل المسئلة، لأنها بعد تضمينهيقتسمان بغير كسر و هو حسن، قال في التذكرةفإن كان بغير تفريط في الحفظ و لا في المزجبأن أذن له في المزج أو حصل المزج بغيرفعله و لا اختياره، فلا ضمان عليه، لأصالةالبراءة، و لو فرط ضمن التالف. و قال في الدروس بعد ذكر هذه المسئلة علىأثر سابقتها: و هنا الإشاعة ممتنعة، و لوكان ذلك في اجزاء ممتزجة كان الباقيأثلاثا، و لم يذكر الأصحاب في هاتينالمسئلتين يمينا، و ذكروهما في باب الصلحفجاز أن يكون ذلك الصلح قهريا، و جاز أنيكون اختيارا. فان امتنعا فاليمين. انتهى. أقول: أما قوله «و لم يذكر الأصحاب فيهاتين المسئلتين يمينا» فان فيه أن ماقدمنا نقله عن التذكرة، في المسئلةالسابقة صريح في اختياره اليمين ثمة، والظاهر أنه غفل عن الوقوف عليه في الكتابالمذكور، و هو ظاهر جملة ممن تأخر عنه منهمالشهيد الثاني و غيره. نعم لم أقف على من ذكر اليمين هنا و بذلكاعترف في المسالك أيضا. و أما ما ذكره من أن الأصحاب ذكروهما فيباب الصلح فجاز أن يكون الصلح قهريا، ففيهما قدمنا ذكره في صدر المسئلة من أنإيرادهما في هذا الباب لا وجه له بالكلية،لعدم انطباق العنوان عليهما، و عدم جريانالشروط فيهما، بل ظاهر الروايات المذكورةهو كونه صلحا قهريا كما احتمله و أنه ليسمن باب الصلح الاختياري الذي هو موضوع هذاالباب. و أما قوله «و لو كان ذلك في أجزاء ممتزجةكان الباقي أثلاثا» فتوضيحه أنه لو كانبدل الدنانير المفروضة في هذه المسئلة مايمتزج أجزاؤه مع تساوى الاجزاء بحيث لايتميز كالحنطة أو الشعير أو الأرز أونحوها، فأودعه أحد قفيزين من حنطة مثلا واستودعه الأخر قفيزا منها أيضا، فامتزجالجميع و تلف قفيز منها بعد الامتزاجفإنهم قالوا أنه يقسم المال التالف علىنسبة المالين، و كذا الباقي فيكون لصاحبالقفيزين قفيز و ثلث قفيز، و لصاحب القفيزثلثا قفيز، و الفرق ظاهر، لان الذاهب هناعليهما معا من حيث الامتزاج، و تساوىالاجزاء بخلاف الدنانير، فان الذاهب مختصبأحدهما، أما صاحب الدينارين، أو صاحبالدينار.