بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بقي الإشكال هنا من وجه آخر، كما نبه عليهشيخنا الشهيد الثاني، قال في المسالك بعدذكر المسئلة: هذا هو المشهور بين الأصحاب،و مستنده رواية السكوني عن الصادق (عليهالسلام) و يشكل الحكم- مع ضعف المستند- بأنالتالف لا يحتمل كونه بينهما بل هو منأحدهما خاصة، لامتناع الإشاعة هنا والموافق للقواعد الشرعية القول هنابالقرعة، و مال إليه في الدروس الا أنهتحاشي عن مخالفة الأصحاب، و مقتضى الروايةأنه يقسم كذلك و ان لم يتصادم دعواهما فيالدينار، و أنه لا يمين، و كذا لم يذكرالأصحاب هنا يمينا، بناء على كون الحكمالمذكور قهريا كما ذكروه في المسئلةالسابقة، و ربما امتنعت اليمين هنا، إذالم يعلم كل منهما بعين حقه. انتهى. و هو جيد. و بالجملة فالظاهر من روايات المسئلتينالمذكورتين أن الحكم المذكور فيهما قهريغير مشروط بشيء من القيود التي ذكروها منيمين و غيرها و الله العالم.و منها أنه لو كان لواحد ثوب بعشرين درهماو للآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها فانخير أحدهما صاحبه فقد أنصفه و ان تعاسرابيع الثوبان و قسم الثمن بينهما، و أعطىصاحب العشرين سهمين من الثمن، و صاحبالثلاثين ثلاثة أسهم. و المستند في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة(نور الله تعالى مراقدهم) عن إسحاق بن عمارعن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرجليبعضه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخرعشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين و لميعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال: يباعالثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماسالثمن، و الأخر خمسي الثمن قال: فقلت: فانصاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين. اخترأيهما شئت، قال: قد أنصفه». و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيهذا المقام فذهب الشيخ و جماعة منهمالمحقق و غيره الى الوقوف على ما دلت عليهالرواية، و ذهب ابن إدريس إلى العملبالقرعة، قال بعد ذكر المسئلة: ان استعملتالقرعة كان أولى للإجماع على أن كل أمرملتبس فيه القرعة، و هذا من ذاك، و اليهيميل كلام شيخنا الشهيد