حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني في المسالك.

و رده العلامة في المختلف فقال بعد نقلذلك عنه: و ليس بجيد، إذ لا اشكال مع ورودالنقل ايضا، و هذا المجموع بضاعة لشخصينلكل واحد منهما قدر معين، فيباع و يبسطالثمن على نسبة المالين كغيرهما منالأموال، و كما لو اشتراهما بالشركة معالإذن، فإن الشركة قد تحصل ابتداء، و قدتحصل بالمزج الموجب للاشتباه كما هي هنا،و إذا كانا شريكين كان لكل منهما بقدر رأسالمال الذي له كما لو امتزج الطعامان.

و نقل في المسالك عن العلامة هنا القولبالتفصيل فقال: ان أمكن بيعهما منفردينوجب، ثم ان تساويا فلكل واحد منهما ثمن ثوبو لا اشكال، و ان اختلفا فالأكثر لصاحبه، وكذا الأقل بناء على الغالب و ان أمكنخلافه، الا أنه نادر لا أثر له شرعا و ان لميمكن صارا كالمال المشترك شركة اختيارية،كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن علىرأس المال، و عليه تنزل الرواية.

و اعترضه في المسالك بأن ما ذكره منالبناء على الغالب ليس أولى من القرعة،لأنها دليل شرعي على هذه الموارد، و منالجائز اختلاف الأثمان، و القيم بالزيادةو النقصان لاختلاف الناس في المساهلة والمماكسة.

أقول: فيه ما قدمنا نقله عن العلامة في ردهلكلام ابن إدريس من أن موضوع القرعة كل أمرمشكل، و الحال أنه لا اشكال بعد ورود النصبالحكم المذكور، و به يظهر ضعف قوله«لأنها دليل شرعي على هذه الموارد»، و أنالبناء على الغالب في موارد الأحكامالشرعية، من القواعد الكلية المتفق عليهافي كلامهم، و المتداولة على رؤس أقلامهم.

/ 641