ثم انه قال في المسالك: و على تقدير العملبالرواية يقصر حكمها على موردها، و لايتعدى الى الثياب المتعددة، و لا الىغيرهما من الأمتعة و الأثمان، مع احتمالهلتساوى الطريق.
و استقرب في الدروس القرعة في غير موردالنص. و هو حسن، و لو قيل به فيه كما اختارهابن إدريس كان حسنا أيضا انتهى.
أقول: ذهاب ابن إدريس إلى القرعة هنا- بناءعلى أصله الغير الأصيل من رد الأخباربأنها أخبار آحاد لا يفيد علما و لا عملاجيد، أما على مذهبه (قدس سره) فهو غير جيد،و لهذا أنه قال أولا في صدر كلامه بعد نقلقول الشيخ و قول العلامة بالتفصيل، ماصورته: و أنكر ابن إدريس ذلك كله، و حكمبالقرعة، لأنها لكل أمر ملتبس، و هو هناحاصل، و هو أوجه من الجميع، لو لا مخالفةالمشهور، و ظاهر النص مع أنه قضية في واقعةيمكن قصره عليها، و الرجوع الى الأصولالشرعية انتهى.
و هو ظاهر في التوقف من حيث النص، و لكنههنا عدل عن ذلك، و هو غير جيد لما عرفت، وبالجملة فالأظهر الوقوف على النص المذكورفي مورده، و القول بالقرعة فيما خرج عنمورد الخبر كما اختاره في الدروس واستحسنه في المسالك و كيف كان فان الصلحهنا بمقتضى العمل بالخبر قهري، كما فيسابقيه.
و الله العالم.
المسئلة السابعة- لو صالحه على عين بعينأو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أوبالعكس
صح، و الوجه فيه أن الصلح لما كان مفادهمفاد غيره من العقود المتقدمة، و تلكالعقود المشار إليها متعلق بعضها العين ومتعلق بعضها المنفعة لم يمتنع صحة الصلحكذلك، بل لا يختص جوازه بما ذكر، فلو صولحعلى إسقاط خيار، أو على إسقاط حق أولويةتحجير في سوق أو مسجد، صح أيضا بعين أومنفعة لعين ما ذكر.و كيف كان فلو بان أن أحد العوضين كانمستحقا بطل الصلح، إذا كان ذلك العوضمعينا في العقد و لو كان مطلقا رجع ببدله،قالوا: و لو ظهر فيه عيب فله الفسخ و فيتخيره بينه و بين الأرش وجه.