الإقرار لأحدهما بما يدعيه مشاركة الأخرإياه. قال في المسالك بعد ذكر الحكمينالمذكورين: هذا تقرير ما ذكره المنصف وجماعة في القسمين، و فيه بحث، لان هذا لايتم الا على القول بتنزيل البيع و الصلحعلى الإشاعة، كالإقرار، و هم لا يقولون بهبل يحملون إطلاقه على ملك البائع والمصالح، حتى لو باع ابتداء مالك النصفنصف العين مطلقا انصرف الى نصيبه، و وجهوهبأن اللفظ من حيث هو و ان تساوت نسبته الىالنصفين، الا أنه من خارج قد ترجح انصرافهالى النصف المملوك للبائع، نظرا الى انإطلاق البيع انما يحمل على المتعارف فيالاستعمال، و هو البيع الذي يترتب عليهانتقال الملك بفعل المتعاقدين، و لا يجرى،ذلك إلا في المملوك بخلاف الإقرار، فإنهاخبار عن ملك الغير بشيء، فيستوي فيه ماهو ملكه و ملك غيره، و حينئذ فاللازم هناأن ينصرف الصلح الى نصيب المقر خاصة، فيصحفي جميع الحصة بجميع العوض، و تبقىالمنازعة بين الأخر و المتشبث. هذا ان وقع الصلح على النصف مطلقا أو علىالنصف الذي هو ملك المقر له. أما لو وقع على النصف الذي أقر به المتشبثتوجه قول الجماعة لأن الإقرار ينزل علىالإشاعة و الصلح وقع على المقر به، فيكونتابعا له فيها، و على هذا ينبغي حملكلامهم، لئلا ينافي ما ذكروه من القاعدةالتي ذكرناها. و هذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه، و انماذكر الشهيد (رحمة الله عليه) في بعضتحقيقاته احتمال انصراف الصلح إلى حصةالمقر له من غير مشاركة الأخر مطلقا، وتبعه عليه الشيخ على (رحمة الله عليه)انتهى. أقول: و ينبغي أولا إيضاح ما ذكره، ثم بيانما فيه فنقول: قوله ان هذا لا يتم الا علىالقول بتنزيل البيع و الصلح على الإشاعة،الى آخره بمعنى أنه لو باع