بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شخص حصته من مال مشترك بينه و بين غيرهكالنصف مثلا فإنه بمقتضى تقريرهم لم ينصرفالى ماله، بل الى النصف المعلوم المشاعمطلقا بينه و بين شريكه، فيكون المبيع ربعالبائع و ربع الشريك، و هم لا يقولون به فيالبيع، و لا في الصلح، بل يخصونه بنصفالبائع و المصالح، و انما ينزل علىالإشاعة الإقرار، فلو أقر بالنصف للغيريكون إقرارا بربعه و ربع الشريك، و وجهالفرق بين الأمرين أن البائع إنما يبيعمال نفسه، و لا يصح بيع مال غيره الا فضولاعلى القول به، أو وكالة، و هما منتفيانهنا، فينصرف الى ماله كما هو المتبادر والمتعارف، بخلاف الإقرار فإنه كالشهادةبأنه للغير، و هو قد يكون في ماله، و قديكون في مال غيره، فهنا ينبغي أن يكون مايصالح عليه هو نصف المقر به، و هو الربعبالنسبة إلى المجموع، فيكون العوض كله له،لا أنه يكون انصافا كما ذكروه، و النزاعيبقى للشريك الأخر مع المدعى عليه. هذا إذا كان الصلح على النصف مطلقا، أوعلى النصف الذي هو ملك المقر له، و أما إذاصالح المقر له على النصف الذي أقر له بهكان الصلح هنا منزلا على الإشاعة، لأنهتابع للإقرار المنزل على ذلك كما عرفت،فيكون قول الجماعة متجها على هذا الوجه، وعلى هذا ينبغي حمل كلامهم، هذا حاصل ماذكره (قدس سره). و فيه أولا أن الظاهر أن قول الجماعة- بأنإطلاق البيع و الصلح انما ينصرف الى ملكالبائع و المصالح دون الشائع- انما هو فيالمال المشترك الخالي عن النزاع، والقاعدة المذكورة إنما هي بالنسبة الىذلك، و ما نحن فيه ليس كذلك لوجود النزاع وعدم ثبوت نصف خالص للمصالح، بل الثابت لهبحسب الشرع انما هو الربع كما عرفت، لانالفرض أن ما اعترف به المدعى عليه، مشتركبينه و بين شريكه بحسب نفس الأمر، و ظاهرالشرع من حيث إقرارهما بموجب الشركة، و لانزاع في أن ما أقر به المدعى عليه مشتركبينه و بين شريكه، فهو انما صالح على ربعهو ربع شريكه، إذ ليس نصف المصالح عليه الاذلك، و به يظهر أن ما نحن فيه ليس من جزئياتالقاعدة المذكورة، و لا من أفرادها لتحصيلالمنافاة