بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كما زعمه (قدس سره). و ثانيا- أنه مع الإغماض عن ذلك- فانالظاهر من المقام و المتبادر من سياقالكلام كما صرح به من ذكر المسئلة منعلمائنا الاعلام أن الصلح انما وقع علىالنصف الذي أقر له به المدعى عليه، و لميقصد المدعى عليه، و الذي أقر له الا ذلك،لا أن الصلح وقع على نصفه الذي له في نفسالأمر و الخروج عن قاعدة البيع و الصلحانما يحصل على الثاني، دون الأول و بماذكرناه يظهر أيضا أن الاحتمال الذي ذكرهالشهيد (رحمة الله عليه) و تبعه عليه الشيخعلى (رحمة الله تعالى عليه) ليس بجيد، والله العالم.
- قالوا: لو ادعى عليه شيئا فأنكر فصالحهالمدعى عليه على سقى زرعه أو شجره بمائه،قيل: لا يجوز، لان العوض و هو الماء مجهول،و هذا القول منقول عن الشيخ (رحمة اللهعليه) و المشهور الجواز مع ضبط السقي بمدةمعلومة، و مثله ما لو كان الماء معوضا. و بالجملة فإنه يجوز السقي بالماء عوضاللصلح، بأن يكون مورده أمرا آخر من عين أومنفعة، و كذا يجوز كونه موردا له، و عوضهأمر آخر من عين أو منفعة، كل ذلك مع ضبطهبمدة معلومة. و الشيخ قد خالف في الجميع، محتجا بجهالةالماء مع أنه جوز بيع ماء العين و البئر وبيع جزء مشاع منه، و جوز جعله عوضا للصلح،كذا قالوا.