حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فطلبه هنا لا يستلزم الإقرار، إذ قد يكونذلك لأجل رفع المنازعة و المخاصمة و خالففيه بعض العامة حيث زعم أن الصلح لا يصحالا مع الإقرار: و فرع على ذلك ان المدعىعليه لو قال قبل الإقرار صالحني على العينالتي أدعيتها يكون ذلك منه إقرارا، لأنهطلب منه التمليك، و هو يتضمن الاعترافبالملك، فصار كما لو قال: ملكني و فيه أنهمتجه بناء على أصله المذكور من حيث تخصيصالصلح بالإقرار و أما على ما هو المتفق علةعندنا و عند جملة منهم من صحة وقوعه علىالإقرار و الإنكار، فطلبه لا يكون موجباللإقرار.

نعم لو قال: بعني أو ملكني اقتضى ذلكالإقرار بعدم ملكه له، لانه صريح في طلبالتمليك المنافي لكونه ملكا له، لاستحالةتحصيل الحاصل، و بالجملة فإنه لا إشكال فيإقراره بعدم الملك بقوله ذلك.

بقي الكلام في أنه هل يكون بذلك ملكا لمنطلب منه البيع أو التمليك أم لا؟ الأقربالعدم، لانه يحتمل أن يكون المطلوب منهوكيلا، و إذا قام احتمال ذلك لم تتمالدلالة على كونه ملكا له.

و بالجملة فالمترتب على الإقرار المذكورهو كونه مالكا ليبيع، لا مالكا للمبيع،لأنه أخص، و العام لا يدل على الخاص.

و قيل: نعم لو اقترن بذلك كون المطلوب بيعهتحت يد المخاطب ترجح جانب ملكه، لدلالةاليد على الملكية، و الأصل عدم مالك آخر،قال في المسالك:

و قد تنبه لذلك العلامة في المختلف والشهيد في الدروس و هو قوى. انتهى.

أقول: لا يخفى أن ما تقدم من الكلام و بهصرحوا أيضا أن مبنى الشك في كونه ملكا لمنطلب منه البيع و عدمه- انما هو على إقرارهمن غير انضمام شي‏ء آخر له من خارج يدل علىالملكية أو عدمها، و الا فمع انضمام ما يدلعلى أحد الأمرين لا إشكال في الحكم بما دلعليه.

و به يظهر أن ما ذكروه من هذا الفرع لاأعرف له مزيد فائدة على أن ما ذكروه منمجرد دلالة اليد على الملكية محل توقف، بللا بد مع ذلك من ادعاء الملكية، و الا فإنالمال في يد الوكيل أيضا لكنه معترفبالوكالة عن الغير،

/ 641