الثانية عشر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.


الثانية عشر

- و فيها حكمان
أحدهما انه لو ضمن شخص عن شخص مالا باذنهثم صالح الضامن المضمون له بأقل مما ضمنه‏


لم يكن له الرجوع على المضمون عنه الا بماصالح به، و الظاهر أنه لا خلاف فيه، و عليهتدل موثقة عمر بن يزيد «قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا ثمصالح عليه قال:


ليس له الا الذي صالح عليه» رواه الكلينيو الشيخ (رحمة الله عليهما).


و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلامن كتاب عبد الله بن بكير «قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجلضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال:ليس عليه الا الذي صالح عليه».


و الخبران و ان كانا مطلقين بالنسبة إلىاذن المضمون عنه و عدمه الا أنه يجبتقييدهما بالاذن، لما تقدم في كتاب الضمانأنه لا رجوع الا مع الاذن، و بدونه لا رجوع.


و كذا لو صالح الضامن المضمون له عن المالالذي ضمنه بعروض دفعها إليه، فإنه لا يرجععلى المضمون عنه الا بأقل الأمرين من قيمةالعروض و ما كان في ذمة المضمون عنه، و قدتقدم ذكر هذه المسئلة و تحقيق الكلام فيهافي كتاب الضمان فليرجع اليه من أحب الوقوفعليه.


الثاني- يجوز الصلح على تعجيل بعض الدينالمؤجل بنقصان منه‏


و لا يجوز تأجيل شي‏ء منه بزيادة، و لايجوز الصلح على تعجيل البعض أيضا بمدالأجل في الباقي.


و يدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثةبأسانيد عديدة فيها الصحيح و الحسن عنالحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمىفيأتيه غريمه فيقول: انقدني كذا و كذا وأضع عنك بقيته، أو يقول:

/ 641