هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
الثانية عشر
- و فيها حكمانأحدهما انه لو ضمن شخص عن شخص مالا باذنهثم صالح الضامن المضمون له بأقل مما ضمنه
لم يكن له الرجوع على المضمون عنه الا بماصالح به، و الظاهر أنه لا خلاف فيه، و عليهتدل موثقة عمر بن يزيد «قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا ثمصالح عليه قال:
ليس له الا الذي صالح عليه» رواه الكلينيو الشيخ (رحمة الله عليهما).
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلامن كتاب عبد الله بن بكير «قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجلضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال:ليس عليه الا الذي صالح عليه».
و الخبران و ان كانا مطلقين بالنسبة إلىاذن المضمون عنه و عدمه الا أنه يجبتقييدهما بالاذن، لما تقدم في كتاب الضمانأنه لا رجوع الا مع الاذن، و بدونه لا رجوع.
و كذا لو صالح الضامن المضمون له عن المالالذي ضمنه بعروض دفعها إليه، فإنه لا يرجععلى المضمون عنه الا بأقل الأمرين من قيمةالعروض و ما كان في ذمة المضمون عنه، و قدتقدم ذكر هذه المسئلة و تحقيق الكلام فيهافي كتاب الضمان فليرجع اليه من أحب الوقوفعليه.
الثاني- يجوز الصلح على تعجيل بعض الدينالمؤجل بنقصان منه
و لا يجوز تأجيل شيء منه بزيادة، و لايجوز الصلح على تعجيل البعض أيضا بمدالأجل في الباقي.
و يدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثةبأسانيد عديدة فيها الصحيح و الحسن عنالحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمىفيأتيه غريمه فيقول: انقدني كذا و كذا وأضع عنك بقيته، أو يقول: