انقدني بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقيعليك قال: لا أرى به بأسا، انه لم يزد علىرأس ماله، قال الله عز و جل فَلَكُمْرُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» و في قوله (عليه السلام)»انه لم يزدد على رأس ماله» ثم أورد الآيةإشارة الى عدم جواز التأجيل بالزيادة علىالحق، و ان كان على سبيل الصلح، فإنه رباءكما يدل عليه إيراد الآية، فيمكنالاستدلال بالخبر المذكور على تحريمالربا في الصلح أيضا الا أن الربا لازم هنامع النقصان أيضا، و كأنه حينئذ مستثنىبالخبر، و يعضده أيضا حسنة أبان عمن حدثهعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، سألتهعن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول لهقبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي علىأن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لو أحد منهما،قال. نعم».
المطلب الثاني في تزاحم الحقوق و التنازعفي الاملاك:
و الكلام فيه يقع في مقامات
المقام الأول [في جواز إخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهيجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرقالنافذة إذا كانت عالية لا تضر بالمارة، وهما عبارة عن إخراج خشب من حائط المالك الىالطريق بحيث لا يصل الى الجدار المقابل لهو يبنى عليها، و لو وصل الى الجدار سمىساباطا و على هذا فهما عبارة عن أمر واحد،و ربما فرق بينهما بأن الأجنحة ينضم إليهامع ما ذكر أن يوضع لها أعمدة من الطريق، وربما قيل ذلك في الرواشن.
و الكلام هنا يقع في مواضع
الأول- المرجع في التضرر الى العرف
بالنظر