الثالث [في عدم مانعية معارضة المسلم عنإخراج الرواشن‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و يقول العلامة (قدس سره) في هذهالمسئلة و لست أعرف في هذه المسئلة نصا وانما صرت الى ما قلت عن اجتهاد، تعلقالمحدث الأمين الأسترآبادي و نحوه منالأخباريين في التشنيع على المجتهدين، ويمكن الاعتذار عنه (قدس سره) بأن مرادهبالاجتهاد انما هو الاستنباط من الأدلةالعامة، فإنه إنما نفى وجود الخبر الخاصبهذه المسئلة، فلا ينافيه إمكان استنباطدليل لها من الأدلة العامة، و هو هنا حديث«لا ضرر و لا ضرار» لأنه إنما استند فيالمنع بضرر الجار بذلك.

نعم يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الضرر المنهيعنه انما هو نفس الاشراف، لا الروشنالمقتضى له، كما لو فعله في ملكه أو أحدثبناء في مباح يقابله و استلزم الاشراف كماتقدم في كلام شيخنا المتقدم ذكره.

الثالث [في عدم مانعية معارضة المسلم عنإخراج الرواشن‏‏]

- ما قدمنا ذكره من جواز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة ما لم يضربالمارة هو المشهور، سواء عارضه فيه مسلمأو لم يعارضه أحد، و هو قول الشيخ فيالخلاف.

و قال في المبسوط: بأنه لو عارض فيه مسلموجب قلعه، و به قال ابن البراج، و الأولاختيار ابن إدريس، مستندا الى جريانالعادة من غير أن ينكره أحد، قال: و سقيفةبني ساعدة و بنى النجار مشهورتان، و لمينكرهما أحد من المسلمين، و نفس الطريقغير مملوكة، و انما يملك المسلمون منافعهادون رقبتها، انتهى.

و به قال العلامة و غيره، و ما ذهب اليهالشيخ في المبسوط هنا نقله في التذكرةعنه، و عن أبي حنيفة، قال: و قال الشيخ(رحمه الله) و أبو حنيفة لا عبرة بالضرر وعدمه، بل ان عارضه فيه رجل من المسلمين نزعو وجب قلعه و ان لم يكن مضرا به و لا بغيره،و الا ترك، لانه بنى في حق غيره بغير اذنه،فكان له مطالبته بقلعه، كما لو بنى دكة فيالمسلوك، أو وضع الجناح في ملك غيره، ثمرده بان القياس ممنوع، فان الضرر يحصلببناء الدكة، بخلاف الجناح و الساباط والرواشن، لان الأعمى يعتبر بها، و كذا فيالليل المظلم يعثر البصير بها، و يضيقالطريق بها بخلاف الجناح، و ملك الغير لايجوز التصرف فيه الا بإذنه، بخلاف الطريقفافترقا.

/ 641