بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: و العمدة في ذلك كله هو اباحةالهواء، و انه غير مملوك هنا للمارة و لالغيرهم فلا مانع من التصرف فيه الا على وجهيتضرر به المارة، و المفروض عدمه، فلو حصلالضرر به وجب إزالته و لا يختص الوجوببالواضع، و ان كان آكد، بل يجب على كل من لهقدرة بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
الرابع [عدم الجواز في الطرق المرفوعة]
- المفهوم من تقييدهم الطرق بالنافذة عدمالجواز في الطرق المرفوعة، و الوجه فيهظاهر، لأنها ملك لأربابها، كسائر الأملاكالمشتركة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنأربابها فلا يجوز لأحد منهم احداث جناح أوباب شارع إلا بإذن الباقين، سواء أضر بهمأم لم يضر، للمنع من التصرف في مال الغيرإلا بإذنه مطلقا، و المراد بالمرفوعةالمسدودة التي لا ينتهي إلى طريق آخر و لامباح، بل الى ملك الغير، و المرادبأربابها من له باب شارع إليها، و ممايترتب على ملكهم لها جواز سدهم لها عنالسكة، مع اتفاقهم على ذلك، و كما يحرمالتصرف فيها بما تقدم ذكره كذلك يحرمبغيره من أنواع التصرفات، فلا يجوز المرورفيها إلا بإذنهم و لا الجلوس فيها، و لاإدخال الدواب فيها و نحو ذلك الا مع الاذن،و يمكن الاكتفاء في جواز المرور بشاهدالحال، و كذا الجلوس خفيفا، فلو اتفق فيتلك الطرق المرفوعة السلوك الى مسجد أورباط أو مطهرة أو نحوها من المشتركات بينالعامة لم يكن لأصحاب الطريق المنع منالسلوك إليها، و لا احداث ساباط أو جناحيضر بالمارة و ان رضى أهل السكة، لأنهاصارت مشتركة بينهم و بين عامة الناسالمترددين الى تلك المواضع، و نحوه لو جعلأحدهم داره أحد تلك المواضع، و الوجه فيهظاهر مما تقدم. هذا و المفهوم من كلام الأصحاب من غيرخلاف يعرف هو أن الطرق المرفوعة ملكلأربابها، و ظاهر المحقق الأردبيلي (رحمهالله عليه) هنا المناقشة في ذلك مستندا الىالمنع من ذلك الا أن يعلم بدليل شرعي، و لوبدعوى الملكية بشرط أن لا يكون مستندهمجرد الاستطراق، فإن الذي علم منالاستطراق استحقاقهم ذلك لا غير، و لماكان أكثر الطرق و الاستطراق يحصل في غيرالملك لا يعلم منه الملكية التي هي منفيةبالأصل، إذ لا فرق بين المسلوك و المرفوعفي الحصول، الا أن المترددين في الأولأكثر، هذا غاية ما استند اليه (قدس سره).