الخامس [تعارض الجارين في إخراج الجناح والروشن‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه نظر، إذ لا يخفى أن الظاهر أنه لاخلاف في أن التصرف امارة الملك، فلو تصرفأحد في شي‏ء و مات و هو في تصرفه حكم بهميراثا لورثته، و لو ادعى مدع في أن تصرفهعاد طولب بالبينة، و لا يخفى أيضا أنالتصرف غير مضبوط بحد معلوم و انما هو فيكل شي‏ء بنسبته، يعنى بالنظر الى المنافعالمترتبة على ذلك الشي‏ء فكل من تصرف فيشي‏ء بتحصيل المنافع المترتبة عليه ثبتله الملك، و المنافع المترتبة على الطريقالتي بها ثبت التصرف ليس الا الاستطراق،لأنها موضوعة له و ان أمكن وجود منافع آخرأيضا، الا أن هذا هو المقصود منها و الغالبعليها، و أما ما ذكره من أن الاستطراق يحصلفي غير الملك- فلا يدل على الملكية كما فيالاستطراق في الشوارع- ففيه أن ما ذكرنا منأن التصرف امارة الملك فان التصرف في كلشي‏ء انما هو بنسبة حاله، مما يثبت بهالمدعى، إذ لا خلاف في هاتين المقدمتينفيما أعلم، و عدم ثبوت ذلك في الشوارع انماهو من حيث عدم حصر السالك فيها، و المالكلا بد أن يكون له مالك معين، و التصرفالموجب للملك الذي يكون في كل شي‏ء بنسبتهلا بد أن يكون مستمرا كما في التصرفات فيسائر الاملاك.

و حينئذ فلو مر شخص في الجادة يوما و لميعد إليها في باقي عمره لا يعد مالكا، و انكان قد تصرف مرة، و هكذا في سائر السالكينو ان تفاوتوا، بخلاف ملاك السكة المرفوعة.فإنهم مستمرون على الاستطراق منها الىبيوتهم كما في جملة التصرفات في الاملاكمع كونهم معينين محصورين، و بذلك يظهر لكالفرق بين الطريقين، و عدم قياس إحديهماعلى الأخرى في البين. و الله العالم.

الخامس [تعارض الجارين في إخراج الجناح والروشن‏‏]

- قد عرفت أن الأظهر أنه ليس لأحد منالمسلمين معارضته في إخراج الجناح والروشن، و يدخل فيه الجار، فليس لهالمعارضة، ليكون الهواء بينهما، بل أيهماسبق استحق ذلك.

نعم للآخر إخراج روشن فيما بقي من الهواء،و ليس لصاحب الأول منعه ما لم يضع علىخشبته شيئا منه، و يجوز للآخر إخراج روشنهفوق الأول أو تحته ما لم يضر به، و يعتبر أنيكون عاليا لا يضر بالمارة على الوجهالمتقدم، و لو أظلم‏

/ 641