بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم انه بناء على القول المشهور من اشتراطرضا المضمون له فهل المعتبر مجرد رضاه كيفاتفق و لو مع التراخي؟ أم لا بد من كونهبصيغة القبول، قولان: استجود في المسالك الثاني، قال: لانه عقدفلا بد فيه من القبول، و لأصالة بقاء ماكان من شغل ذمة المضمون عنه و سلامة ذمةالضامن، و انتفاء حق المضمون له الى أنيتحقق المزيل، و حينئذ فيعتبر فيه مايعتبر في سائر العقود من التواصل المعهودبين الإيجاب و القبول، و كونه بلفظ الماضيو اللفظ العربي، لأنه من العقود اللازمة. ثم قال: و وجه العدم قصة على (عليه السلام)و أصالة عدم الاشتراط، و مخالفته لغيره منالعقود المملكة، لأن الضمان لا يثبت ملكاجديدا و انما يتوثق به الدين الذي كانمملوكا، و فيه ان استحقاق المضمون له عندالضامن حقا ضرب من التملك ثم ينتقضبالرهن، فإنه فائدته التوثق مع اشتراطهفيه انتهى. أقول جميع ما ذكره و أطال به لا يخرج عنمجرد الدعوى، و لم أره استند الى دليل يدلعليه و لا برهان يلجأ اليه الا التمسكبأصالة بقاء شغل ذمة المضمون عنه، و عدمشغل ذمة الضامن، و فيه أنه و ان كان الأمركذلك لكن يجب النظر في الدليل المخرج عنذلك من الاخبار الواردة في هذا المضمار،لا مجرد الدعاوي العارية عن الاعتبار. و أنت خبير بأنه لم يرد في الاخبار مما يدلعلى اشتراط رضا المضمون له الا صحيحة عبدالله بن سنان، و قوله «فيها إذا رضى بهالغرماء فقد برئت ذمة الميت» و ظاهرها بلصريحها هو توقف ذلك على ما يدل على الرضابأي لفظ كان، بل بغير لفظ أيضا، و فيمعناها عبارة كتاب الفقه الرضوي، و من أينيفهم من ذلك اشتراط كونه عقدا مشتملا علىالإيجاب و القبول بهذه الاعتبارات التيأطال بها، مضافا إلى ما عرفته في كتابالبيع من عدم دليل على هذه الأمورالمذكورة، بل قيام الدليل على خلافها، وهو ممن وافق على ذلك ثمة، على أنك قد عرفتمن الروايات الثلاث التي أوردناها أنهيكفى في حصول الضمان- و انتقال المال إلىذمة الضامن- قوله