السابع [في بقاء حق الأولوية بعد سقوطالروشن‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في ذلك إنشاء الله تعالى.

السابع [في بقاء حق الأولوية بعد سقوطالروشن‏‏]

- قالوا: لو سقط الروشن فسبق جاره الى وضعروشن في ذلك الهواء لم يكن للأول منعه، لأنالأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيه، وانما اكتسب بوضعه الأولوية، كالقعود فيالمسجد.

بل قال في التذكرة: لو هدمه جار قهرا وتعديا ثم وضع الجار روشنا أو جناحا فيمحاذاته و مده الى مكان روشن الأول جاز، وصار أحق به، لأن الأول كان يستحق ذلك بسبقهاليه، فإذا أزال و سبقه الثاني إلى مكانهكان أولى، كرجل جلس في مكان مباح كمسجد أودرب نافذ ثم قام عنه أو أقيم، فإنه يزولحقه من الجلوس، و يكون لغيره الجلوس فيمكانه. و ليس للأول إزعاجه، و ان أزعجالأول فكذا هنا، ثم نقل المنع عن بعضالشافعية.

و ملخص كلامهم أنه انما يزول حقه بالإعراضعن إعادته لا بالهدم و الانهدام كالجالسفي المكان للأولوية، و بذلك صرح غيرهأيضا، و ظاهره أن غاية ما يلزم الثاني بكسرروشن الأول الإثم و الضمان خاصة، و الا فإنأولويته تزول بذلك.

و لا يخفى ما فيه من الاشكال، لعدم النص فيذلك مع ظهور كون الثاني غاصبا و ان لم يكنغصب ملك بل غصب أولوية، فإطلاق أدلة الغصبو عمومها يشمل مثل ذلك.

و قد تنبه لما ذكرناه المحقق الأردبيلي(قدس سره)، حيث أنه بعد نقل كلام التذكرة وما ذكره من كلام بعض الشافعية، قال: و الذييتخيل أولوية قول بعض الشافعية، إذ لا شكفي حصول الأولوية، و الأصل بقاؤها، ومعلوم زوالها بالإعراض لا غير، و الظاهرأنه ليس بأقل من التحجير قهرا يمكن عدمزوال أولوية الحجر، و بالجملة الحكم ليسبمنصوص و لا مجمعا عليه على الظاهر، فليسببعيد قول بعض الشافعية، و لا شك أنه أحوط،انتهى.

و أشار بقوله: ليس أقل من التحجير الىآخره- و ان كانت العبارة لا يخلو من غموض ولعله لغلط في الكتاب المنتسخ منه- الى ماصرحوا به ثمة من أنه بالتحجير الذي هو شروعفي الأحياء لا يصلح لغيره التخطي اليه و انلم يفد ملكا، بل‏

/ 641