بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
انما يفيد أولوية، و هو نظير ما نحن فيه،فيكون مؤيدا لما ذكرناه. و يؤيده أيضا ما تقدم في أحكام المساجد منكتاب الصلاة بالنسبة إلى السابق الى موضعمنها من تصريح شيخنا الشهيد الثاني بأنهلو أزعجه مزعج فلا شبهة في إثمه، و هل يصيرأولى بعد ذلك يحتمله، لسقوط حق الأولبالمفارقة، و عدمه للنهى، فلا يترتب عليهحق، و يتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني وعدمها، مع أنه (قدس سره) ممن وافق العلامةفيما نقلناه عنه في كتاب المسالك، و الحكمفي المسألتين من باب واحد، و الله العالم. المقام الثاني- في الطرق و هي على قسمين، نافذة و يقال شارعة، ومرفوعة و الكلام في هذا المقام يقع أيضا فيمواضع،
الأول [حكم فتح الأبواب المستحدثة فيالطرق]
- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جوازفتح الأبواب المستحدثة في الطرق النافذة،لأن المسلمين فيها شرع، فيجوز احداثالأبواب فيها لمجاوزها، سواء كان لتلكالدار باب آخر إليها أم الى غيرها من الطرقالنافذة؟ أو المرفوعة. أما الطرق المرفوعة فلا يجوز الا برضاءأهلها، و لا حد الشركاء فيها إلا بإذنالباقين، و كذا لا خلاف في جواز وضعالميازيب في الطرق النافذة، و احتج عليهفي التذكرة بأن الناس بأسرهم اتفقوا علىوضع الميازيب و نصبها على سطوحهم قديما وحديثا من غير إنكار أحد منهم، فكان إجماعاهذا إذا لم يتضرر بوضعها أحد، فإن تضرربوضعه وجب قلعه. أقول: الأظهر الاستدلال على ذلك بأصالةالإباحة، إذ لا شيء هنا مما ربما يتوهمالمنع منه الا الاستطراق الذي هو حقللمسلمين، و المفروض أنه لا يضربه، فيكونكوضعه مشرفا على الأماكن المباحة.
الثاني [حكم فتح الروازن و الشبابيك فيالطرق]
- يجوز فتح الروازن و الشبابيك في الطرقالنافذة بلا اشكال، و كذا في الطرقالمرفوعة و أن استلزم ذلك الاشراف علىجاره، لما تقدم من أن المحرم هو الاشراف والتطلع، لا التصرف في الملك، ليستفيد بذلكالاضائة في بيته. نعم للجار وضع شيء في ملكه يمنع الاشرافعليه و ان استلزم سد الضوء،