بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا فرق بين أن يكون لصاحب الحائط الذيفتح فيه الروزنة أو الشباك باب في تلكالدرب أم لا، لان له رفع جميع الحائط، و أنيضع عوضه شباكا فبعضه أولى. نعم يمنع من فتح الباب لو لم يكن له بابقديم، و ان لم يستطرق فيه دفعا للشبهة،اعنى شبهة استحقاقه التطرق، و المرور منتلك الطريق، و بهذا يفرق بين فتح الشباك والروزنة بل رفع جميع الحائط، و بين فتحالباب، فإن الشبهة المذكورة لا تترتب علىالثلاثة الأول، بل انما نترتب على الرابع،فإنه بعد تطاول الزمان و اشتباه الحاليمكن الاستناد إليه في استحقاق المرور والتطرق من تلك الطريق، بخلاف رفع الجدارفضلا عن الشباك و الروزنة، فإنه لا يقتضياستحقاق المرور به بوجه، هذا كله إذا لميأذن أرباب تلك الطريق، فلو أذنوا سقط.
الثالث [في حكم أبواب السكة المرفوعة]
- لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضهاأدخل من الأخر فهل يشترك جميعهم في جميعالسكة فيكون الاستحقاق في جميعهالجميعهم، أم شركة كل واحد يختص بما بين رأسالسكة و باب داره؟ لان محل تردده هو ذلكالمكان خاصة، المشهور بين الأصحابالثاني، و الوجه فيه أن المقتضى لاستحقاقكل واحد هو الاستطراق و نهايته بابه، فلايشارك في الداخل، فحكمه بالنسبة الى هذاالداخل الزائد على بابه حكم الأجنبي منغير أهل السكة. و قيل: بالأول، فيشترك الجميع في الجميعحتى في الفضلة الداخلة عن الأبواب و هو صدرالسكة ان كان ذلك، و علل باحتياجهم الى ذلكعند ازدحام الأحمال، و وضع الأثقال عندالإدخال و الإخراج. و قوى في الدروس هذا القول، و نقل القولينفي التذكرة عن الشافعية، و قال: ان أظهرالوجهين لهم الثاني، و المسألة غير منصوصةعندنا، الا أن الأوفق بالقواعد الشرعية هوالقول المشهور؟ و لو فضل في صدر الزقاقفضلة عن الاستطراق فظاهر الأصحاب أن أربابالأبواب فيها سواء و لا أولوية لواحد علىغيره لاستوائهم في الارتفاق بها. بخلاف مابين البابين أو الأبواب، فإن أدخلية البابتقتضي الاستطراق اليه، و هو مختصبالمستطرق، فيتحقق الترجيح، فالادخالينفرد بما