الثاني [في حكم الرجوع بعد وضع الخشبالمعار]
قالوا، إذا التمس الجار وضع جذوعه علىحائط جاره لم يجب على جاره اجابته. نعميستحب، و استدل في المسالك على الاستحباببما روى عنه (صلّى الله عليه وآله) من قوله»من كان يؤمن بالله و اليوم الأخر فلا يمنعنجاره من وضع خشبة على جداره».
أقول: لم أقف على هذا الخبر في كتبأخبارنا، و الظاهر أنه من طريق العامة حيثانه نقل في المسالك أن بعضهم أجاز وضعالخشب بدون الاذن مستندا الى هذا الخبر.
و كيف كان فان عموم اخبار قضاء الحوائجللمؤمنين و التوصية بالجار و نحو ذلك ممايدل على الاستحباب في مثل ذلك، فلا بأس به.
ثم انه لو أذن له في الوضع فله الرجوع فيالاذن ما لم يضعه اتفاقا، أما لو وضعهفقيل: انه ليس له الرجوع لاقتضاء الاذن فيذلك الدوام و التأبيد كالإذن في دفن الميتفي الأرض، و للإضرار الحاصل بالنقض حيثيفضى الى خراب ملك المأذون، ذهب اليهالشيخ في المبسوط و جماعة، و المشهور بينالمتأخرين، و منهم المحقق و العلامة والشهيدان و غيرهم أن له الرجوع لأنهعارية، و الأصل جواز تصرف المالك في ملكهبأي نحو كان، قالوا: و الحاقه بالدفن قياسمع الفارق، لتحريم نبشه، لا من حيث تخريبالبناء و الإضرار يندفع بضمان الأرش.
أقول: و هذا الجواب جيد، الا أن بعضهماحتمل جواز النقض مجانا من غير أرش، بناءعلى أن الاذن إنما أفاد العارية، و لازمهاالرجوع متى أراد مع أصالة براءة ذمةالمالك من ثبوت مال لغيره عليه على تخليصملكه منه، بل أصالة البراءة مطلقا.
و القائلون بالأول استندوا إلى أنه بناءمحترم صدر بالاذن، فلا يجوز قلعه الا بعدضمان نقصه، و لان فيه جمعا بين الحقين، ولانه سبب الإتلاف لإذنه، و المباشر ضعيف،لأنه بالأمر الشرعي.
ثم انه على تقدير وجوب الأرش فهل هو عوضبما نقصت آلات الواضع بالهدم؟