بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو هو عبارة عن تفاوت ما بين العامر والخراب؟ وجهان: اختار أولهما في المسالك،و زاد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) وجهاثالثا قال، و يحتمل ثالثا و هو جميع ماأخرجه المالك في الجدار بعد وضع قيمةالآلات الموجودة منه، فتدخل فيه أجرةالأكار و غيرها و هو الأظهر انتهى. و لو اتفقا على بقائه بالأجرة زالالإشكال. إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر المحققالمذكور في شرحه على الإرشاد الميل الىمذهب الشيخ في المبسوط في هذه المسئلة قال(قدس سره): و ظاهر المصنف بل الأكثر جوازإخراج الخشب المعار، و ان كان مستلزماللخراب على المأذون، فيعطى الأرش، و يحتملعدم الجواز، و هو مذهب الشيخ، لأن العاريةفي مثل هذا للتأبيد، فكأنه قال: أعرني بحيثيكون دائما عندي ما دام الجدار، و لا يكونلك الرجوع بوجه، و التزم ذلك فصار لازما،لان المسلمين عند شروطهم، و لأن الأصل فيالعقود اللزوم، و خرجت العارية في غير محلالنزاع بالإجماع و نحوه، و بقي الباقي ولانه مستلزم للضرر، «و لا ضرر و لا ضرار فيالإسلام»، و لا ينجبر بالأرش، إذ قد يكونبحيث لو لم يعر الخشبة لسهل عليه تحصيل غيرالخشب يبقى دائما، و قد تخيل بقاؤه دائما،و حينئذ يخرب ملكه، و قد لا يوجد من يبني أويكون الخرج زائدا بكثير على الأول و لايعارضه ان المنع أيضا ضرر على مالك الخشب،لانه فعله بنفسه من غير إجبار، مع أنالعادة قاضية بأن مثل هذه العارية انماتكون للدوام، فإن أحدا لا يرتكب مثل هذهالعارية مع تجويز رجوع مالكه إذا كان