مستلزما للخراب، كما في العارية للدفن، ولا ينفع الفرق بأن النبش حرام و أنه قياس،لما تقدم، و لأن الغرض التمثيل و التأييد،على أنه قد يقال به، لظهور العلةالمشتركة، و يدفع الفرق بأنه على تقديرجواز الرجوع لا يكون النبش حينئذ حراما،بل يكون هذه من الصور المستثنيات الكثيرة.
ثم ان الظاهر على تقدير الجواز ما كانينبغي وجوب الأرش، لأنه انما هو بسبب كونهعارية، و هي جائزة دائما، و المالك قد أضرنفسه بقبول العارية الجائزة، فكأنه جوزعلى نفسه الرجوع و التخريب لما بنى، فكأنهالمخرب و المهدم، فلا يتوجه أنه سبب، ومالك الخشب مباشر، على أنه إذا كان جائزافله أن يجبر مالك الجدار بحكم الحاكم بدفعماله اليه، فيكون هو المباشر فتأمل، انتهىأقول: و المسئلة لخلوها عن النص محل توقف واشكال، و الاعتماد على هذه التعليلات فيتأسيس الأحكام الشرعية مجازفة ظاهرة،سيما مع تدافعها كما عرفت.
نعم يمكن تأييد مذهب الشيخ بما دل علىوجوب الوفاء بالوعد من الآية و الرواية،فإن هذه المسئلة و ان كانت من قبيل العاريةالتي حكمها جواز الرجوع فيها، الا أنقرائن الحال تشهد بأن المطلوب منها هناالدوام، فان المعير انما أعار جداره علىهذا الوجه، فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك،لما دل على وجوب الوفاء بالوعد، و يؤيدهحديث الوفاء بالشروط، و الله العالم.
تذنيبان:
الأول [في احتياج إعادة الجذوع إلى إذنجديد و عدمه]
- قال في التذكرة: ان رفع صاحب الجذوعجذوعه لم يكن له إعادتها إلا بإذن جديد،لأن الإذن الأول زال بزواله و كذا لو أذنفي وضع روشن على حائطه أو جناح أو ساباط، وهو أحد قولي الشافعي.
و الثاني أن له الوضع عملا باستصحاب الاذنالأول و كذا لو سقطت الجذوع أو الروشن أوالساباط أو الجناح بنفسه، و لو سقط الجدارفبناه صاحبه بتلك الآلة فكذلك، لأن الإذنلا يتناول إلا مرة، و للشافعية وجهان، و لوبناه بغير تلك الآلة