بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يعد الوضع إلا بإذن جديد عندنا و عندالشافعية قولا واحدا، انتهى. أقول: ما ذكره من الاتفاق على التوقف علىالاذن الجديد إذا كان البناء بغير تلكالإله مشعر بالخلاف فيما إذا بناه بتلكالإله، الا أن ظاهره أن الخلاف إنما هو منالشافعية، حيث قال: و للشافعية وجهان، معأن الشيخ قد صرح بذلك في المبسوط أيضا، ونقله عنه الأصحاب. و منهم العلامة في المختلف قال: إذا أذن لهفي وضع الجذوع على جداره ثم استهدم الجدارللمعير نقضه، فإذا أعاده قال الشيخ فيالمبسوط: ان أعاده بتلك الآلة لم يكن لهمنعه من رد الخشب و السقف عليه، و ان أعادهبغير تلك الآلة كان له منعه، و قيل: ليس لهمنعه، و الأول أقوى، ثم قال في المختلف: و الوجه الأخير لنا أنها عارية، و للمالكالرجوع فيها خصوصا إذا لم يتضمن ضررالمستعير، و لا ضرر هنا، لأن إزالة الجذوعكان سائغا، مع ان الشيخ قال أولا: لو انهدمالحائط أو أهدمه المستعير لم يكن لهالإعادة إلا بإذن مستأنف، و أى فارق بينالموضعين سوى مباشرة الهدم في الثاني دونالأول، و تلك لا توجب دوام الإعارة بل نقولأبلغ من ذلك، و هو أن المالك لو هدم الحائطمن غير حاجة لم يكن للمستعير الإعادة و انوجب عليه الأرش ان قلنا به، انتهى. أقول: و من أجل اضطراب كلام الشيخ واختلافه هنا كما سمعت من كلام المختلف لميذكر كثير منهم خلاف الشيخ المذكور، كمايشير إليه عبارة التذكرة، و كأنهم أخذوابقوله الموافق لما عليه الأصحاب من المنعمن الرجوع مطلقا، و أطرحوا هذا التفصيلالذي ذكره، و القولان للشافعية، و الشيخجمع