بين الحكمين المختلفين.
إذا عرفت ذلك فهنا شيء لم أعثر على منتنبه له و لا نبه عليه و هو أن ما ذكرهالشيخ من التفصيل المتقدم نقله محل الخلافمنه انما هو الشق الأول، و هو ما إذا أعادالجدار بتلك الإله فالشيخ حكم بأنه ليس لهمنعه من الإعادة، و الأصحاب حكموا بالمنع،و ظاهر العبارة المذكورة ان الخلاف انماهو في الثاني، و العبارة بهذه الكيفية قدذكرها في المبسوط، كما في نقل المختلف، والمعنى لا يصح الا بإسقاط لفظ ليس، مع أنهاموجودة في الكتابين، و قول العلامة فيالمختلف و الوجه الأخير ثم علله بما ذكرهانما يتم بحذف ليس، لانه هو الوجه الأخيرالذي في مقابلة التفصيل الأول، و المرادأن له منعه مطلقا فليتأمل. و الله العالم.
الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضعالخشب أو الجذوع على الجدار بشيء
صح، لعموم أدلة الصلح الا أنه يشترط عندهممعرفة الخشب أو الجذوع الموضوعة طولا ووزنا، لاختلاف ضرر الجدار باختلاف ذلك، وتكفي المشاهدة عن اعتبارها بما ذكر، و لكنلا بد من تعيين المدة و ضبطها، هذا إذا كانالصلح قبل البناء و وضع الخشب.و أما لو كان بعده فإنه لا يفتقر الا الىتعيين المدة خاصة، لأن الباقي صار معلوما،قالوا: و لو كان الجدار غير مملوك بلموقوفا كجدار المسجد لم يجز التصرف بوضعشيء عليه الا بإذن الحاكم الشرعي، و ليسله الإذن إلا بعوض، و في الجواز مع العوضبشرط عدم الضرر نظرا إلى المصلحة بحصولالعوض و عدمه نظرا إلى أنه تصرف في الوقفبغير ما وضع له، و لانه يثمر شبهةالاستحقاق بتطاول الأزمان- وجهان: أجودهماالأخير، و هو خيرة الشهيدين في الدروس والمسالك.
الثالث- لو تداعيا جدارا
فاما أن يكون لأحدهما عليه يد في الجملة،أم لا يد بالكلية، فعلى الثاني ان حلف عليهأحدهما مع نكول صاحبه قضى به للحالف،