الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضعالخشب أو الجذوع على الجدار بشي‏ء - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بين الحكمين المختلفين.


إذا عرفت ذلك فهنا شي‏ء لم أعثر على منتنبه له و لا نبه عليه و هو أن ما ذكرهالشيخ من التفصيل المتقدم نقله محل الخلافمنه انما هو الشق الأول، و هو ما إذا أعادالجدار بتلك الإله فالشيخ حكم بأنه ليس لهمنعه من الإعادة، و الأصحاب حكموا بالمنع،و ظاهر العبارة المذكورة ان الخلاف انماهو في الثاني، و العبارة بهذه الكيفية قدذكرها في المبسوط، كما في نقل المختلف، والمعنى لا يصح الا بإسقاط لفظ ليس، مع أنهاموجودة في الكتابين، و قول العلامة فيالمختلف و الوجه الأخير ثم علله بما ذكرهانما يتم بحذف ليس، لانه هو الوجه الأخيرالذي في مقابلة التفصيل الأول، و المرادأن له منعه مطلقا فليتأمل. و الله العالم.


الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضعالخشب أو الجذوع على الجدار بشي‏ء

صح، لعموم أدلة الصلح الا أنه يشترط عندهممعرفة الخشب أو الجذوع الموضوعة طولا ووزنا، لاختلاف ضرر الجدار باختلاف ذلك، وتكفي المشاهدة عن اعتبارها بما ذكر، و لكنلا بد من تعيين المدة و ضبطها، هذا إذا كانالصلح قبل البناء و وضع الخشب.


و أما لو كان بعده فإنه لا يفتقر الا الىتعيين المدة خاصة، لأن الباقي صار معلوما،قالوا: و لو كان الجدار غير مملوك بلموقوفا كجدار المسجد لم يجز التصرف بوضعشي‏ء عليه الا بإذن الحاكم الشرعي، و ليسله الإذن إلا بعوض، و في الجواز مع العوضبشرط عدم الضرر نظرا إلى المصلحة بحصولالعوض و عدمه نظرا إلى أنه تصرف في الوقفبغير ما وضع له، و لانه يثمر شبهةالاستحقاق بتطاول الأزمان- وجهان: أجودهماالأخير، و هو خيرة الشهيدين في الدروس والمسالك.


الثالث- لو تداعيا جدارا


فاما أن يكون لأحدهما عليه يد في الجملة،أم لا يد بالكلية، فعلى الثاني ان حلف عليهأحدهما مع نكول صاحبه قضى به للحالف،

/ 641