«على دينك أو أنا ضامن لرضاهم عنك»، و نحوذلك من الألفاظ الدالة على ذلك، و بالجملةفإن كلامه هنا بمحل من الضعف الذي لا يخفىعلى المصنف و الله العالم.
الرابع [عدم اشتراط رضا المضمون عنه فيصحة الضمان]
ظاهر جملة من الأصحاب أن رضى المضمون عنهغير شرط في صحة الضمان، بل يظهر من المسالكأن ذلك موضع وفاق، حيث قال بعد قول المصنف:
- و لا عبرة برضا المضمون عنه، لان الضمانكالقضاء، هذا موضع وفاق، و لأن أداء الدينكما يجوز بغير اذنه فالتزامه في الذمةأولى، و لصحة الضمان عن الميت كما مر فيواقعة المصلى عليه و لا يتصور رضاه. انتهى.
و أشار بالواقعة المذكورة إلى حديثي على(عليه السلام) و أبى قتادة المتقدمين.
أقول: ما نقله هنا من الاتفاق على الحكمالمذكور ينافيه ما نقله في المختلف عنالشيخ أنه قال في النهاية: متى تبرع الضامنمن غير مسألة المضمون عنه، و قبل المضمونله ضمانه، فقد برء عهدة المضمون عنه، الاأن ينكر ذلك و يأباه، فيبطل ضمان المتبرع،و يكون الحق على أصله لم ينتقل عنهبالضمان، ثم نقل عن ابن البراج أنه قال:إذا تبرع انسان بضمان حق ثم أنكر المضمونعنه ذلك كان الحق باقيا في جهته، لم ينتقلالى المتبرع بضمان ذلك، قال: و هذا يوافققول الشيخ من اعتبار رضى المضمون عنه فيالضمان، و به قال ابن حمزة، و هو قول شيخناالمفيد رحمه الله في المقنعة، ثم نقل عنابن إدريس أنه لا يعتبر رضى المضمون عنه،بل يلزم الضمان مع رضى الضامن و المضمونله، قال: و هو مذهب والدي رحمه الله، ثماستدل على ذلك فقال: لنا قوله (عليه السلام)«الزعيم غارم» و ما رواه داود الرقي فيالصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: مكتوبفي التوراة «كفالة ندامة غرامة» و لانهكالقضاء فلا خيار له كما لو قضى عنه. انتهىو منه يظهر ما في دعوى الاتفاق مع ظهورخلاف هؤلاء الأجلاء و القائلون