بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان حلفاهما معا أو نكلا قضى به لهماانصافا، و على الأول فاما أن يكون تلك اليدالتي في الجملة مثل كونه في أرض أحدهمافإنه يحكم له به، أو يكون متصلا ببنائهاتصالا يبعد به كونه محدثا، كتداخل اللبنو الأحجار، و مثلهما ما لو كان لأحدهماعليه قبة أو غرفة أو نحو ذلك فإنه بجميعذلك يصير صاحب يد، فالقول قوله بيمينه معفقد البينة، و كذا لو كان لأحدهما عليه جذعأو جذوع، لان حكم الجذع و الجذوع حكم ماتقدم من المرجحات، فيكون القول قوله معيمينه، و نقل عن الشيخ هنا أنه لا يقضى لهبذلك، قال في المبسوط: إذا تنازعا جدارابين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما، ولأحدهما عليه جذع أو جذوع له يحكم له. و قال ابن إدريس: يحكم لصاحب الجذوع، قالفي المختلف: و هو مذهب والدي (رحمه الله) وهو المعتمد، لنا أنه متصرف فيه، و له عليهيد دون الأخر، فيحكم مع عدم البينة له بعداليمين، كغيره من الأموال، ثم قال: احتجالشيخ بقوله (صلّى الله عليه وآله) «البينةعلى المدعى و اليمين على المدعى عليه» و لميفرق و أيضا فإن هذا الحائط قبل طرح الجذوعكان بينهما نصفين بلا خلاف، فمن قال بطرحالجذوع بغير الحكم عليه و الدلالة، بليقال لصاحب الجذع، أقم البينة على انكوضعت هذه الجذوع بحق، فإن أقامها، و الاكان على حاله قبل وضعها فيه، و أيضا فإنوضع الجذوع قد يكون عارية لأن في الناس منيوجب اعارة ذلك، و هو مالك، فإنه قال يجبرعلى ذلك لقوله (عليه السلام) «لا يمنعنأحدكم جاره أن يوضع خشبته على جداره». و الجواب عن الأول أنا نقول: بموجبالحديث، فان اليمين هنا على المدعى عليه وهو صاحب الجذوع، لانه متصرف و ذو يد،فالقول قوله مع اليمين، و على الأخرالبينة، لأنه مدع و خارج.