و عن الثاني أن التنصيف ثابت مع عدمالتصرف لتساوى نسبتهما اليه، كما لوتداعيا عينا في يدهما أو يد ثالث لا يعترفلأحدهما، فإنهما متساويان في الدعوى لعدماليد، أو لثبوتها لهما أما في صورة النزاعفان يد أحدهما ثابتة عليه، فكان قولهمقدما، و الأصل وضع الجذوع بحق، فلا يطالبصاحبها بإقامة البينة على ذلك، الا أنيثبت الأخر دعواه، و الأصل عدم العارية، والتخريج على المذهب الفاسد فاسد، انتهىكلامه (زيد مقامه) و هو جيد، و لو تفرقت هذهالمرجحات بأن كان لأحدهما بعض، و للآخربعض، بان كان البناء متصلا ببناء كلمنهما، أو اختص أحدهما بالجذوع و الأخربالقبة أو الغرفة، أو نحو ذلك حكم باليدلهما، فيرجع الكلام الى ما تقدم من اختصاصالحالف مع نكول الأخر، أو القسمة بينهمامع حلفهما أو نكولهما.
قالوا: و لا يرجع دعوى أحدهما بالخوارجالتي في الحيطان، و هو كل ما خرج عن وجهالحائط من نقش و وتد و رف و نحو ذلك، لإمكاناحداثه من جهته من غير شعور صاحب الجداربه، و نحوها أيضا الدواخل في الجداركالطاقات غير النافذة، و الروازن النافذةلما ذكر، و فيه على إطلاقه تأمل.
الرابع [فيما لو انهدم الجدار المشترك]
- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أنه لوانهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكينعمارته دون الأخر، فإنه لا يجبر الممتنععلى المشاركة في عمارته، و عللوه بأنالإنسان لا يجب عليه عمارة ماله.
و انما يبقى الكلام في موضعين
أحدهما- أنه لو أراد أحد الشريكين عمارتهفهل يتوقف على اذن شريكه الممتنع؟
أم يجوز البناء و ان نهاه؟ قولان: و عللالأول بأنه مال مشترك، فيمتنع التصرف فيهبدون اذن الشريك، كما في جميع المشتركات،و علل الثاني بأنه نفع و إحسان في حقالشريك حيث يعمر له حائطه و لا يغرمه فينفقته، و لا ضرر عليه بوجه، و نقل هذاالقول عن الشيخ، و في المسالك قوى الأول.
و في الحكم بقوته على إطلاقه إشكال، لأنهربما يتضرر الشريك بترك عمارته