الخامس [في حكم اختلافهما في خص‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشتمل على الإله فهي أحد أجزائه فهي أيضامشتملة على الكيفية المخصوصة و هي أحدأجزائه، و كما يحصل العدوان و الغصببالبناء بغير آلته القديمة كما اعترف به،يحصل أيضا بتغيير الهيئة و الكيفيةالسابقة، و به يظهر أن قوله فيما لو بناهبالآلة المشتركة- ان هدمه أيضا تصرف في مالالغير و هو الشريك الذي بنى- غير تام، لانهذا التصرف بناء على ما ذكرناه تصرف عادغير جائز، فيجوز إزالته، و بما ذكرناهيظهر قوة الاحتمال الأول و ضعف ما ذكره منالتفصيل.

ثم ان الموافق لما قدمناه من التفصيلبالضرر و عدمه أن يقال: انه على القولباعتبار الاذن لو خالف و عمره بغير اذنه،فان كان في نقضه ضرر على الشريك الذي بناهفليس للآخر نقضه، عملا بالخبر المتقدمذكره، و الا فله نقضه، للعلة المذكورة فيوجه الاحتمال من حيث التصرف في ملك الغير،و تغيير هيئته، ثم انه على تقدير تحريمالهدم لو هدمه الشريك لزمه الأرش، كما لوهدمه ابتداء.

و الله العالم.

الخامس [في حكم اختلافهما في خص‏‏]

- قالوا: لو اختلفا في خص قضى به لمن اليهمعاقد القمط، و الخص بالضم البيت الذييعمل من القصب، و القمط بالكسر حبل يشد بهالخص، و بالضم جمع قماط، و هي شداد الخص منليف، و خوص، و يستفاد من الفقيه أن الخص هوالحائط من القصب بين الدارين، و هو الأوفقبالأخبار الواردة في المسئلة، و كذا يفرضالمسئلة في كلامهم.

و الذي وقفت عليه من الاخبار ما رواه ثقةالإسلام و الشيخ عن منصور بن حازم فيالصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا (عليهالسلام) قضى به لصاحب الدار الذي من قبلهوجه القماط و رواه في الكافي بسند آخر فيالصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم مثله،الا أنه قال: عن حظيرة عوض خص، و رواهالصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله الاأن فيه «فذكر» عوض «فزعم»، و روى في الفقيهبإسناده عن عمرو بن شمر

/ 641