السابع [في اختلاف صاحب البيت و الغرفة فيجدران البيت و سقفه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكر الاعتراض على القول بالإعادة، بأنضمان المثل انما يكون في المثلي، و الجدارقيمي لا مثلي، و ذكر أن القائل بذلك استندالى ما في التذكرة قال:

و لا يخفى أن الإعادة غير بعيد فيما أمكنالمماثلة في الجملة، و ان كان الجدارقيميا باصطلاحهم.

الا أن العرف قد يقضي بالمماثلة في بعضالجدران، و عدم دقة فيها إذا كان المطلوبالحائل و المانع، و لا يريدون في أمثال ذلكغير تلك المماثلة في الجملة، فليس ببعيدالاكتفاء في أمثاله بهذا المقدار، فانالعقل يجد أن لا تكليف في أمثاله الابالمثل، و هو المضمون، و يؤيده أن الأرشبعيد، فإنه لا يسوى بعد الهدم إلا بشي‏ءقليل جدا، و الجدار الصحيح تكون له قيمةكثيرة، بل المناسب على القول بالأرش أنيراد به ما يحتاج في تعميره بمثل ذلكالتعمير، و فيه أيضا تأمل إذ قد يتفاوتالعمل و الأجرة كثيرا فتأمل الى أن قال-بعد ذكر قوله في المسالك في الاعتراض علىكلام الدروس أنه خارج عن القواعد الشرعيةو الخروج عن القواعد لوجه إذا لم تكنمأخوذة من النص الصريح لا بأس به. انتهى.

أقول: و المسألة كنظائرها محل اشكال، لعدمالمستند الواضح لشي‏ء من هذه الأقوال، وتدافع التعليل في كل منها و الاحتمال، و انكان كلام الدروس لا يخلو من قرب في هذاالمجال. و الله العالم.

السابع [في اختلاف صاحب البيت و الغرفة فيجدران البيت و سقفه‏‏]

- المشهور أنه إذا كان البيت لرجل و عليهغرفة لاخر فتداعيا جدران البيت فإنه يحكمبه لصاحب البيت بيمينه، و لو تداعيا فيجدران الغرفة، فالقول قول صاحبها بيمينه،و الوجه في ذلك أن جدران البيت جزؤه، وجدران الغرفة جزؤها، فيجب أن يحكم بهمالصاحب الجملة.

و نقل عن ابن الجنيد أن جدران البيتبينهما معا، لان حاجتهما إليه واحدة بخلافجدران الغرفة، إذ لا تعلق لصاحب البيتبها، قال في المختلف: قال في المبسوط: لوتنازع صاحب البيت و الغرفة في حيطان البيتقضى به لصاحب البيت.

/ 641