حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال ابن الجنيد: لو كان على رأس الدرجروشن ليستطرقه صاحب العلو و هو على منزلصاحب السفل كان الروشن لصاحب العلو، واجذاع السقف و بواريه و جميع آلة السقفلصاحب العلو، و الحيطان الحاملة له بينهمامع موضعها من الأرض، و كأنه نظر الى أن لكلمن صاحب العلو و السفل يدا عليه، و تصرفافيه، و لا بأس بهذا القول انتهى، و ظاهرهالميل الى ما ذكره ابن الجنيد.

و قال في المسالك أيضا: أنه قول جيد، لكنالأول أجود، و لو كان التنازع في سقف البيتالذي هو أرض الغرفة فقد اختلف فيه كلامهم،قال في المبسوط:

فان لم يكن لأحدهما بينة حلف كل واحدمنهما على دعوى صاحبه، فان حلفا كانبينهما نصفين، و الأحوط أن يقرع بينهمافمن خرج منهما حلف و حكم له به، و قال فيالمختلف يقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلفلصاحبه، و حكم له به، و ان قلنا أنه يقسمبينهما نصفين كان جائزا، و استدل بإجماعالفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيهالقرعة، و هذا من الأمر المشتبه.

و قال ابن إدريس: يحكم لصاحب الغرفةبالسقف، و قد تلخص من ذلك أن في المسئلةأقوالا ثلاثة، القول باستوائهما فيه، و هوقول الشيخ في المبسوط، و قواه في الدروس: ووجهه اشتراكهما في الانتفاع به، لانه سقفلصاحب البيت، و أرض لصاحب الغرفة.

و القول بالقرعة، و هو للشيخ أيضا كماعرفت، و استحسنه المحقق في الشرائع، ووجهه ما تقدم في كلام الشيخ، و ربما أوردعليه بمنع الاشتباه هنا، لان رجحان أحدالطرفين في نظر الفقيه يزيل الاشتباهبالنسبة إلى الحكم، و عندي فيه نظر، إذالمفروض أنه لا نص في المسئلة، و المرجح فينظر الفقيه بمجرد هذه التخريجات لا يخرجالحكم عن الاشتباه، ان جوزنا للفقيهالترجيح بمثل ذلك، و الا فهو محل المنعأيضا، فإن الحكم في المسائل الشرعية موقوفعلى النصوص من الكتاب و السنة: فلا تثبتبمجرد هذه التقريبات العقلية سيما معتصادمها كما عرفت في أكثر مسائل هذا الباب.

/ 641