المقام الرابع في مسائل متفرقة من هذاالباب
الاولى [حكم ما لو خرجت أغصان الشجرة إلىملك الجار]
- المشهور أنه إذا خرجت أغصان الشجرة إلىملك الجار وجب على مالك الشجرة عطف تلكالأغصان إن أمكن، و الا قطعها، لانه يجبعليه تفريغ أرض الغير و هواه من ماله كيفما أمكن، و ان امتنع المالك من ذلك فلما لكالأرض و الهواء تولى ذلك، مقدما للعطف علىالقطع ان أمكن، و لا يتوقف مالك الأرض معامتناع مالك الشجرة على اذن الحاكم، لانسبيل هذا الحكم سبيل بهيمة دخلت في ملكه،فان له إخراجها من غير توقف على اذنالحاكم، قالوا: و هكذا الحكم في العروق.
و ربما قيل: بجواز ازالة مالك الأرض لها مندون مراجعة مالك الشجرة لأن إزالة العدوانعليه أمر ثابت له، و توقفه على اذن الغيرضرر، و يؤيده ما تقدم من جواز إخراجالبهيمة الداخلة في ملكه من غير مراجعةمالكها، و المفهوم من كلام العلامة فيالتذكرة أنه لا يجب على مالك الشجرة إزالةالأغصان المذكورة، و ان جاز لمالك الأرض،مستندا إلى أنه ليس من فعله، فلا يجبر علىإزالته، و هو خلاف ما تقدم من القولالمشهور: و مرجع القولين إلى أنه هل يجبعلى الإنسان تفريغ أرض الغير من ماله إذالم يكن ذلك بفعله أو لا يجب عليه و لا يخاطببه؟ و انما يكون الحكم متعلقا بصاحبالأرض، فإن شاء تفريغ أرضه من مال الغيرفله ذلك، وجهان: و لا يحضرني الان دليل علىترجيح أحد الوجهين.
و لو قطع الأغصان المذكورة مالك الأرض معإمكان عطفها ضمن بلا اشكال لكن هل يضمنجميع ما قطعه أم تفاوت ما بينه و بينالمعطوف اشكال، من التعدي بالقطع فيضمنه،و من أن العطف حق له، و ما يفوت به في حكمالتالف شرعا، فلا يضمن الا التفاوت، و لعلالثاني أقرب.
و في حكم أغصان الشجرة التراب المنتقل منملكه الى ملك غيره، و الحائط المائل فيهواء الغير فيجب المبادرة إلى تخليص الأرضو الهواء منهما، و لو