بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعدم اشتراط رضى المضمون عنه، قالوا:تفريعا على ذلك: بأنه لو أنكر المضمون عنهبعد الضمان لم يبطل الضمان، و عللوه بأنهلا أثر له، فإنه إذا لم يعتبر رضاه ابتداءفلا عبرة بإنكاره بعده، ثم نقلوا هنا خلافالشيخ و جماعة حيث حكموا ببطلانه بعدإنكاره، و ردوه بأنه ضعيف جدا. أقول: ان الشيخ انما حكم هنا ببطلانالضمان بالإنكار تفريعا على قوله باشتراطرضى المضمون عنه في صحة الضمان، مع أنهم لمينقلوا خلافه هناك، بل ادعوا الاتفاق، وهو يشعر بموافقة الشيخ لهم في تلكالمسألة، و تخصيص مخالفته بهذه، و من ثمنسبوه الى كونه ضعيفا جدا. و أنت خبير بأنا لم نجد لهم دليلا شافياعلى ما ادعوه من عدم اشتراط رضى المضمونعنه في صحة الضمان، الا ما يذكرونه من جوازأداء الدين عنه بغير رضاه، و غاية ما يستنداليه هنا في أداء الدين حديث الضمان عنالميت، حيث أنه لا يتصور الرضا أو عدمه منالميت. و ما ادعوه من جواز أداء الدين عن الحي وبراءة ذمته مع عدم رضاه بذلك لم نقف له علىدليل و مع وجود الدليل عليه فحمل الضمانعلى ذلك قياس، و ان كان مما يرجع اليه بنوعمن الاعتبار و الاستناد الى الضمان عنالميت أو الأداء عنه غير دال على ما نحنفيه، لظهور الفرق بين الحي و الميت، فهوقياس مع الفارق، و ما ذكره العلامة منالدليل عليل لا يهدى الى سبيل و بالجملةفالمسألة لما عرفت محل اشكال.
الخامس [نقل ذمة المضمون عنه إلىالضامن]
الظاهر أنه لا خلاف في أنه متى تحققالضمان على الوجه المعتبر شرعا انتقلالمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن،و برء المضمون عنه من حق المضمون له، وانما يبقى الحق في ذمة الضامن إذا كانالضمان باذنه دون ما إذا كان تبرعا و خالفكافة العامة في ذلك حيث قالوا: بان الضمانغير ناقل، و انما هو ضم ذمة إلى ذمة،فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه.