الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابضلجامها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خاصة، فإنهم قالوا: ان الدرج حينئذ كالسقفالمتوسط بين الأعلى و الأسفل، فيجري فيهالخلاف السابق، فعلى تقدير القول ثمة بأنالسقف لصاحب الغرفة، فإنه يحكم هنابالدرجة للأعلى مطلقا، سواء اختلفا فيالخزانة أم اتفقا على أنها للأسفل، و انمايتجه الفرق على تقدير القول بالاشتراك،فإنه مع الاتفاق على الخزانة يجعل الدرجهنا مشتركا بينهما كالسقف ثمة، أما معالاختلاف فيها فالحكم في الدرج ما تقدم منكونها للأعلى مع يمينه.

و لو تداعيا في الخزانة التي تحت الدرجخاصة كانا في دعويها على السواء، و الوجهفيه أن لكل منهما شاهدا بالملك، أما صاحبالأعلى فلأنك قد عرفت أن له الدرجة: فيكونمكانها كذلك، و ان كان مكانها الهواء: لانالهواء كالقرار و أما صاحب الأسفل فلأنهامتصلة بملكه، بل هي من جملة البيوتالسفلى، و حينئذ فيقضى بها لهما بعدالتحالف أو النكول كما تقدم.

أقول: و يمكن ترجيح دعوى صاحب الأسفل بأنيقال: أنه قد ثبت أن الهواء تابع للقرار، ولهذا منع الشيخ كما تقدم من بيعه و الصلحعليه منفردا عن القرار، فالأصل فيه حينئذأن يكون تابعا للقرار، و مجرد وضع الدرجةفيه لا يستلزم الملك، و تبعيته للدرجة فيذلك، لأنه أعم من ذلك.

و لو تداعيا الصحن قالوا: ان ما يسلك فيهالى العلو يكون بينهما، و ما خرج عن ذلكفهو لصاحب الأسفل: و الوجه فيه أن صاحبالعلو لما افتقر سلوكه إليه إلى التصرف فيقدر الممر كان له اليد عليه بذلك، دون باقيالصحن، فلا يد له عليه، و لما كان صاحبالأسفل يشاركه في الانتفاع بذلك القدرمغدا و مجيئا كان له يد عليه أيضا، فاقتضىذلك الشركة فيه، دون ما زاد، لاختصاص صاحبالأسفل به، و على هذا لو كان المرقى الىالعلو خارجا عن الدهليز لم يكن لصاحبالعلو مشاركة في العرصة و لا في الدهليزبالكلية، إذ لا يدله على شي‏ء منهما و لوكان المرقى في وسط الصحن فمن أول الدهليزالى المرقى بينهما لتصرفهما فيه، و ماوراء ذلك فهو لصاحب الأسفل.

الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابضلجامها

فقيل: انه يقضى بها

/ 641