بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للراكب، لقوة يده و شدة تصرفه بالنسبة إلىالقابض، و هو قول الشيخ في المبسوط فإنهقال: انه يحكم بها لأقواهما يدا و آكدهماتصرفا، و هو الراكب، و به قال المحقق فيالشرائع و العلامة في المختلف. و قيل: هما سواء في الدعوى و هو قول الشيخفي الخلاف: قال: إذا تنازعا في دابة وأحدهما راكب، و الأخر أخذ بلجامها و لم يكنمع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، لعدمدليل على وجوب تقديم أحدهما على الأخر.انتهى و به قال ابن إدريس. و قال في المسالك: و وجه التسويةاشتراكهما في اليد، و قوتها لا مدخل له فيالترجيح، و لهذا لم يؤثر في ثوب بيد أحدهماأكثره كما سيأتي. نعم مع الراكب زيادةالتصرف، الا أنه لم يثبت شرعا كونه مرجحا،و تعريف المدعى و المنكر منطبق عليهما،بتفسيراته، و حينئذ فالقول بالتساوي أقوىبعد أن يحلف كل منهما لصاحبه إذا لم يكنبينة. انتهى. أقول: فيه أن ما ذكره هنا جار في التنازعفي السقف الذي بين الغرفة و الدار السفلى،مع أنه قد اختار هناك القول باختصاص صاحبالغرفة به لقوة يده، فإنه قال بعد نقلتعليل العلامة الذي قدمنا نقله ثمة: مالفظه و لان تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحبالسفلى، و الفرق بين المسئلتين غير ظاهر. و قال في المسالك أيضا تفريعا على مااختاره: و لا عبرة عندنا بكون الراكب غيرمعتاد فنية الدواب، و المتشبث معتادالذلك: و ما ذكر حكم الدابة، أما اللجامفلمن في يده، و السرج لراكبه. أقول: مقتضى ترجيحهم بالقرائن في أمثالهذه المقامات كما تقدم في غير موضع أنه لامانع من الترجيح هنا أيضا بما منعه من كونالراكب غير معتاد لقنية الدواب، و قابضاللجام معتادا لذلك. و يؤيده ما ذكره المحقق الأردبيلي هنا حيثقال: و يمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابةبحيث يعلم عادة كونها للراكب، دون القابض:فيحكم له