الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أشعر كلامه هنا و إعراضه عن المناقشة بأنالحكم في الراكب و القابض هو ترجيحالراكب، مع أنه خلاف ما قدمه، و سيأتيإنشاء الله تعالى ما يوضح ذلك أيضا.


الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما

بان كانا قابضين لزمامه، و نحو ذلك ممايكون به كل واحد منهما ذائد، و لأحدهماعليه حمل، قالوا: ان القول قول صاحب الحمل،لان وضع الحمل يستدعي كمال الاستيلاء،فيرجح به صاحبه، و لو كان لأحدهما حمل، ولا يد للآخر فإنه لا شبهة في الترجيح لصاحبالحمل، و لو كان أحدهما قابضا لزمامالحمل، و للآخر عليه حمل، كان كمسئلةالراكب و القابض، بل الحمل أقوى دليلا علىكمال الاستيلاء من الركوب. فان الركوبأسهل تعلقا من الحمل، و لم ينقلوا في هذاالحكم خلافا، و ظاهره في المسالك القولبذلك على جميع هذه الوجوه، خصوصا انه قالبعد ذكره نحو ما ذكرناه، و في الدروس جعلحكم الراكب و لابس الثوب و ذي الحمل سواءفي الحكم، و هو كذلك انتهى و نحوه فيالروضة.


و فيه كما ترى مخالفة ظاهرة لما قدمه فيمسئلة الراكب و القابض، حيث اختار التساويثمة، و طعن في زيادة التصرف بالركوب بأنهلم يثبت شرعا كونه مرجحا، و في هذا الموضعوافق الدروس في حكمه بترجيح الراكب واللابس و ذي الحمل، و تقديم قول كل منهمبيمينه، فإنه قد صرح في الدروس و اللمعةبذلك، و المسئلتان في صفحة واحدة ليسبينهما إلا أسطر يسيرة، و مثل ذلك وقع لهفي الروضة أيضا، و هو عجيب من مثله (قدسسره).


السادسة [لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما،و بابها إلى غرفة الأخر‏]


- قالوا: لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، وبابها إلى غرفة الأخر كان القول قول صاحبالبيت، لأنها موضوعة في ملكه، فان هواءبيته ملكه، لانه تابع للقرار، و مجرد فتحالباب الى الغير لا يثبت به اليد، و لاالملك، فيقدم صاحب البيت بيمينه، هذا إذالم يكن من اليه الباب متصرفا في تلك الغرفةبالسكنى و نحوه، و الأقدم قوله، لان يدهعليها بالفعل، فان التصرف مقتض لذلك، و يدصاحب‏

/ 641