حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه و ما أحبله أن يأخذ منه شيئا بغير علمه» الى غيرذلك من الاخبار الاتية في محالها إنشاءالله تعالى.

فهل تجد للشركة فيها معنى غير المعنىالأول، و هو اجتماع حقوق الملاك في الشي‏ءالواحد على سبيل الإشاعة، و أي قرينة فضلاعن الدلالة على العقد المذكور. نعم قد يكونسببها العقد كما تقدم بان يشترى اثنانمالا انصافا أو أثلاثا أو يشترى نصف حيوانبنصف حيوان آخر، و قد يكون سببها الإرث، ونحوه مما تقدم، و عرفها بعضهم شرعا بأنهاعقد جائز من الطرفين، الى آخر ما تقدم فيكلام الشهيد الثاني، و أنت خبير بما ذكرنابأنه لا عقد بالكلية و لا عاقد، و انماالشركة هي اجتماع الأموال على الوجهالمذكور، فلا معنى لوصفه بالجواز.

نعم، البقاء على حكمه أمر جائز بمعنى أنهلا يجب عليه الصبر على الشركة، بل يجوزرفعها، و أخذ حصته، ثم بعد اجتماع هذهالأموال و اشتراكها و امتزاجها لا يصحلأحد الشركاء التصرف فيها إلا بإذن باقيالشركاء، و إذا أذن كل منهم لصاحبه صحالتصرف في مال نفسه و مال غيره، و هذه ثمرةالعقد عندهم.

قال في التذكرة: الثاني الصيغة، و قد بيناأن الأصل عصمة الأموال على أربابها وحفظها لهم، فلا يصح التصرف فيها إلابإذنهم، و انما يعلم الرضا و الاذن باللفظالدال عليه، فاشترط اللفظ الدال على الاذنفي التصرف و التجارة، فإذا أذن كل واحدمنهما لصاحبه صريحا فلا خلاف في صحته.

/ 641