بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
امتداده الى ان يثبت المزيل، و المرادبالملاءة المشترطة في الضامن أن يكونمالكا لما يؤدى به الدين فاضلا عنالمستثنيات في البيع، و انما تعتبرالملاءة ابتداء لا استدامة فلو كان ملياوقت الضمان ثم تجدد عدمها قبل الأداء لميبطل الضمان، و لم يجز له الفسخ، لحصولالشرط حين الضمان. و لم يحضرني الان خبر في المقام الا مارواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ فيالتهذيب عن عيسى بن عبد الله قال احتضر عبدالله بن الحسن و رواه في الفقيه مرسلا قال:«و روى أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمعإليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ماعندي ما أعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم منأخي و بنى عمى على بن الحسين أو عبد الله بنجعفر فقال الغرماء: اما عبد الله بن جعفرفملي مطول، و اما على بن الحسين، فرجل لامال له صدوق و هو أحبهما إلينا، فأرسل إليهفأخبره الخبر فقال عليه السلام: أضمن لكم المال إلى غلة و لم تكن له غلةفقال القوم: قد رضينا و ضمنه فلما أتتالغلة أتاح الله عز و جل له المال فأداه». والخبر مع ضعف سنده و عدم إسناده الى الامام(عليه السلام) لا دلالة فيه على محل البحث،و ظني أن الأصحاب لو جعلوا الشرط هنا رضاالمضمون له بالضامن، و قبوله له مليا كانأو غير ملي لكان أظهر، فإن مجرد الملاءة معحصول المطل كما تضمنه هذا الخبر لا تفيدفائدة في ترتب الأثر عليها. و بالجملة فإن اشتراطهم رضا المضمون لهكما هو المشهور بينهم بالضمان و الضامنكاف عن هذا الشرط هنا، مع أنه لا دليل عليهالا ما ذكروه من التعليل الذي يحصل بالرضابالضامن، إلا أنك قد عرفت اختلاف الاخبارفي ذلك، و أن أكثر الأخبار ظاهر في العدم. والله العالم.