المسئلة الثانية [أركان الشركة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





العقد، و حاصله أن لا يجوز التصرف الابالعقد، ففيه أن الاذن ليس منحصرا فياللفظ، فضلا عن العقد المشتمل على قيودكثيرة، و أحكام عديدة، بل يحصل بالإشارة والكتابة و الفعل.



و بالجملة فالمراد أن المدار على العلمبالرضا بأي نحو كان، و عليه يترتب الأحكامالتي جعلها منوطة بالعقد، و الظاهر أن هذاهو مراد أولئك الفضلاء حيث عرفوهابالتعريف الأول الراجع الى أن الشركةالحقيقة هي الاجتماع، و عقبوه بذكر الاذنإشارة الى أن الأحكام يترتب على الاذن فيالتصرف في المال المشترك و أنه بذلك يصيرعقدا جائزا، فإطلاق العقد عليه تجوز، و هوباب واسع في الكلام و الا فإنه لا عقد و لاعاقد كما أوضحناه في المقام. و الله أعلم.



المسئلة الثانية [أركان الشركة‏]



- قال في التذكرة: أركان الشركة ثلاثة

الأول- المتعاقدان‏


و يشترط في كل منهما البلوغ، و الرشد، والعقد، و الاختيار، و القصد، و جوازالتصرف، و الضابط أهلية التوكيل و التوكل،لان كل واحد من الشريكين متصرف في جميعالمال، أما فيما يخصه فبحق الملك، و أما فيمال غيره فبحق الاذن من ذلك الغير، فهووكيل عن صاحبه، و موكل لصاحبه في التصرف فيماله، فلا يصح وكالة الصبي، لعدم اعتبارعبارته في نظر الشرع، و لا المجنون و لاالسفيه، و لا المكره، و لا الساهي و الغافلو النائم، و لا المفلس المحجور عليه، لانهممنوع من جهة الشرع من التصرف في أمواله، ولا يفرق بين من يأذن من له الولاية عليهمفي ذلك أولا إلا المفلس، فإنه إذا أذن لهالحاكم في التوكيل أو التوكل جاز، و كذاالسفيه‏

الى أن قال‏

الثاني الصيغة


إلى آخر العبارة المتقدم نقله عنها آنفا.



ثم قال بعدها: و لو قال كل واحد منهما:اشتركنا و اقتصرا عليه مع قصدهما

/ 641