حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أيضا لا شك في تحقق الاذن في التصرف علىوجه الشركة بالشراء بالعين المماثل وغيره، فتحصل فائدة الشركة بل يحصل ذلك معالامتياز أيضا، الا أنه يكون الشركةباعتبار القيمة فلا مانع منها حينئذ.

أقول: ان كان مراده بما ذكره في غيرالمتجانسين من حصول الاشتباه و عدم المائزالذي جعله مناطا للشركة، باعتبار عسرالتميز بينهما و لو مجازا، فما ذكرهمحتمل، و الا فإنه مع اختلاف الجنسين لااشتباه، بل التميز حاصل، فإنه متى خلطحنطة بشعير، فان الامتياز حاصل، والاشتباه مرتفع الا انه يعسر تخليص أحدهمامن الأخر فدعوى حصول الاشتباه و عدمالمائز لا يتم إلا إذا كان باعتبار ماذكرناه من التجوز عن عسر تخليص أحدهما منالأخر، و ان كان الجميع مشتركا فيالاشتراك الظاهري، دون النفس الأمري، فانكلا من المشترك في الجنس كحنطة بحنطة، أوالمختلف كحنطة بشعير، الاشتراك فيه انماهو بحسب الظاهر، لا نفس الأمر.

و بالجملة فإن كلامه هنا لا يخلو منإجمال، و ظاهره الميل الى ما قدمنا نقله عنأبي حنيفة من عدم اعتبار الامتزاج، و أنهتصح الشركة مع الامتياز، و أنت خبير بانالم نظفر لهم بدليل على ما ذكروه من شرطالتجانس، و لا شرط الامتزاج، بل ظاهرالاخبار العموم، كما أنك قد عرفت أيضا أنهلا دليل على العقد الذي ادعوه، و أن الشركةشرعا عبارة عن ذلك العقد، و المفهوم منظواهر الاخبار أنه إذ اشتركا في مال واتجرا به ترتبت عليه أحكام الشركة، سواءكانت ثمة عقد أو لم يكن، اتفق المال جنساأو اختلف، مزج بعضه ببعض أم لم يمزج.

و منها رواية حسين بن المختار المتقدمة، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا و كانمن المال دين، الحديث و قد تقدم في كتابالدين. و بالجملة فإن أبحاثهم و تفريعاتهم في هذهالمواضع الخالية من النصوص قد جروا فيهاعلى أبحاث مخالفيهم في ذكرها، و البحثعنها، و رجحوا منها ما

/ 641