حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيث خص ذلك بالأثمان كالمضاربة.

بقي الكلام في العروض الغير المثليةكالثوب و الخشب و العبد و نحو ذلك، فهليتحقق فيه الشركة بالمزج أم لا؟ و انمايتحقق بالإرث و العقد، و بالأول منهما صرحفي التذكرة، حيث قال: تذنيب، إذ اشتركافيما لا مثل له كالثياب و حصل المزج الرافعللامتياز تحققت الشركة و كان المالبينهما، فان علمت قيمة كل واحد منهما كانالرجوع الى نسبة تلك القيمة، و الا تساوياعملا بأصالة التساوي انتهى.

و الثاني ظاهر المحقق في الشرائع، حيثقال: أما ما لا مثل له كالثوب و الخشب والعبد فلا يتحقق فيه المزج، بل قد تحصلبالإرث أو أحد العقود الناقلة.

و ظاهره في المسالك الميل الى ما ذكرهالعلامة في التذكرة، حيث اعترض المصنفهنا، فقال: في عدم تحققه بالمزج مطلقا منعبين، بل قد يتحقق كالثياب المتعددةالمتقاربة في الأوصاف، و الخشب كذلك،فيتحقق الشركة فيه و الضابط عدم الامتياز،و لا خصوصية للمثلي و القيمي في ذلك. انتهى.

ثم انه على تقدير القول الأول من ثبوتالشركة هنا فان علم قيمة ما لكل واحد منهماكان الاشتراك بنسبة القيمة، فان لم تعلمفهل يحكم بالتساوي؟ لأنه الأصل أم يرجعالى الصلح، قولان: أولهما صريح عبارةالتذكرة المتقدمة، و ثانيهما اختياره فيالمسالك، و هو أيضا ظاهر المحقق الأردبيليفي شرح الإرشاد حيث قال بعد الكلام في معنىعبارة التذكرة المذكورة: ما لفظه، الا أنفي الحكم- مع عدم العلم بالقيمة- بالتساوي-للأصل محل التأمل، بل ينبغي هنا الصلح‏

/ 641