بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و التراضي، فإن مساواة الاعراض بحسبالقيمة مع تخالف الجنس نادر، و الأصل لايقتضي ذلك. نعم مع التشاح و عدم الرضابالصلح، لا وجه للخلاص سوى ما ذكره،فيقسمان جميع المال قسمة متساوية مع عدمالعلم بالتفاوت أصلا، و معه و مع الاشتباهيمكن القرعة انتهى. و أنت خبير بما في قوله: «فإن مساواةالاعراض بحسب القيمة مع تخالف الجنس نادر»من الغفلة، فإن الجنس هنا غير مختلف، إذمحل البحث في القيمي كالثياب و الخشب ونحوها، بمعنى أن المشترك بينهما ثيابمتفقة في الأوصاف، أو خشب كذلك، أو نحوذلك. و على تقدير القول الثاني من عدم ثبوتهابالمزج في الصورة المفروضة، فلو أرادالشركة باع كل منهما حصته مما في يده بحصتهمما في يد الأخر، و مثله ما لو أراداالشركة في المثلي مع اختلاف الجنس أوالوصف. و مثل هذه الحيلة في حصول الشركة ما لو وهبأحدهما صاحبه حصة من ماله و وهب الأخر كذلكأو باعه حصته بثمن معين ثم اشترى به حصة منالأخر، و المراد من الشركة في جميع هذهالصور الشركة المشهورة لا الشركة الخاصةالتي هي عبارة عن الاذن في التصرف. و اللهالعالم.
المسئلة الرابعة [في حكم أنواع الشركة]
- قال في التذكرة: الشركة على أربعة أنواع،شركة العنان و شركة الأبدان، و شركةالمفاوضة، و شركة الوجوه، فأما شركةالعنان فهي أن يخرج كل مالا و يمزجاه، ويشترطا العمل فيه بأبدانهما، الى أن قال: وأما شركة الأبدان بأن يشترك اثنان أو أكثرفيما يكتسبون بأيديهم، كالصناع يشتركونعلى أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق اللهفهو بينهم على التساوي، أو التفاوت. و اما شركة المفاوضة فهو أن يشتركا ليكونبينهما ما يكتسبان، و يربحان و يلتزمان منغرم و ما يحصل لهما من غنم، فيلزم كل واحدمنهما ما يلزم الأخر من أرش جناية، و ضمانغصب، و قيمة متلف، و غرامة لضمان أو كفالة،و يقاسمه فيما يحصل له من ميراث، أو يجدهمن ركاز أو لقطة، أو يكسبه