الأول [عدم صحة غير شركة العنان‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شي‏ءيملكانه بينهما.

و أما شركة الوجوه فقد فسرت بمعان، أشهرهاأن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا ماللهما، ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن مايبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما،فيبيعاه و يؤديا الأثمان، فما فضل فهوبينهما، و قيل: أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه الى خامل، و يشترطان أن يكونالربح بينهما، و قيل ان يشترك وجيه لا مالله، و خامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، و يكون المال في يده لايسلمه الى الوجيه، و الربح بينهما، و قيل:أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح،ليكون بعض الربح له، و لا يصح شي‏ء منأنواع الشركة سوى شركة العنان انتهى كلامه(قدس سره).

و الكلام هنا يقع في مواضع‏

الأول [عدم صحة غير شركة العنان‏‏]

- أن ما ذكره من أنه لا يصح شي‏ء من هذهالأنواع سوى شركة العنان هو المشهور بينالأصحاب، و قال ابن الجنيد:

لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أنيشتريا و يبيعا بوجههما جاز ذلك، و لواشترك رجلان و كان من عند أحدهما بذر وبقر، و على الأخر العمل و الخراج، كانتالشركة جائزة بينهما، و لو اشترك رجلانعلى أن يعملا عملا لكل واحد منهما فيه عملمنفرد أو أن يكون يداهما جميعا في العمل، وتقسم الأجرة بينهما لم يجز ذلك، لانالأجرة عوض عن عمل، فإذا لم يتميز مقدارعمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهماغبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه، فان تتاركاالفضل و تحالا، أو يضمن أحدهما بالعمل ثمقسمه على الأخر من غير شركة جاز انتهى.

و هو ظاهر في جواز شركة الوجوه، و شركةالأبدان على التفصيل المذكور:

/ 641